وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما عزاه الفاكهاني لابن حبيب فقيام البلل عندهم دليل على بقاء أثر الوضوء ( أو ) الموالاة ( سنة ) وعليه إن فرق ناسيا لا شيء عليه وكذا عامدا على ما لابن عبد الحكم ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة أبدا كترك سنة من سننها عمدا على أحد القولين والثاني لا تبطل في الجواب ( خلاف ) في التشهير والأول أشهر .
الفريضة السابعة النية وهي القصد للشيء ومحلها القلب وإنما أخرها المصنف وإن كان حقها التقديم أول الفرائض لكثرة ما يتعلق بها من المسائل فأراد أن يتفرغ من غيرها لها فقال ( ونية رفع الحدث ) أي المنع المترتب أو الصفة المقدرة ( عند ) غسل ( وجهه ) إن بدأ به كما هو السنة وإلا فعند أول فرض ( أو ) نية ( الفرض ) أي فرض الوضوء أي نية أدائه والمراد بالفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل وضوء الصبي ( أو ) نية ( استباحة ممنوع ) أي ما منعه الحدث بالمعنى المتقدم وأوفى كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع بل الأولى الجمع بين هذه الكيفيات الثلاثة ويضر نية بعضها وإخراج البعض للتنافي كأن يقول نويت فرض الوضوء لا استباحة الصلاة وإذا نوى أحدها بلا إخراج لغيره أجزأ ( وإن مع ) نية ( تبرد ) أو تدف أو نظافة أو تعليم إذ نية شيء من ذلك