وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( والقياس ) صرفه ( لقران ) لأنه أحوط لاشتماله على النسكين ( وإن ) عين و ( نسي ) ما أحرم به أهو إفراد أو عمرة أو قران ( فقران ) أي يعمل عمله ويهدي له لا أنه ينويه بدليل قوله ( ونوى الحج ) فقط وجوبا أي يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطا فإن كان أحرم أولا بحج أو قران لم يضره ذلك وإن كان بعمرة فقد أردف الحج عليها ( وبرىء منه ) أي من الحج ( فقط ) لا من العمرة فيأتي بها لاحتمال أن يكون إحرامه الأول بإفراد .
وشبه في قوله ونوى الحج وبرىء منه فقط قوله ( كشكه أفرد أو تمتع ) أي كما لو أحرم ثم شك هل كان أحرم بإفراد أو عمرة وهو مراده بالتمتع ولو عبر بالعمرة كان أحسن فإنه ينوي الحج ويبرأ منه فقط ويأتي بعمرة لما مر وإنما كان هذا تشبيها لا تمثيلا لأنه في الأولى نسي ما أحرم به من كل وجه وفي هذه جزم بأنه لم ينو قرانا ( ولغا عمرة ) لغا بفتح اللام والغين المعجمة كرمى فعل لازم بمعنى بطل وعمرة فاعله أي وبطلت عمرة أردفت ( عليه ) أي على الحج لضعفها وقوته ( كالثاني في حجتين أو عمرتين ) لأن الثاني حاصل بالأول وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها .
( و ) لغا ( رفضه ) أي الإحرام بالحج أو العمرة ولو حصل الرفض في الأثناء ( وفي ) جواز إحرام شخص ( كإحرام زيد ) ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية ( تردد ) حقه قولان فلو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء وكذا لو مات زيد أو لم يعلم ما أحرم به أو وجده محرما بالإطلاق على ما استظهر .
ولما كانت أوجه الإحرام ثلاثة إفراد وقران وتمتع بين الأفضل منها بقوله ( وندب إفراد ) أي فضل