وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتسبب فيه بخلاف الأول فإنه تسبب في إفساده فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته .
ثم ذكر ما ينعقد به الإحرام بقوله ( وإنما ينعقد ) الإحرام بحج أو عمرة ( بالنية ) إن وافقها لفظه بل ( وإن خالفها لفظه ) كأن نوى الإفراد وتلفظ بالقران أو عكسه ( ولا دم ) لهذه المخالفة وإلا فقد يكون عليه الدم لشيء آخر كما إذا نوى القران وتلفظ بالإفراد ففيه الدم بشروطه الآتية وينعقد بالنية ( وإن ) حصلت ( بجماع ) أي في حالة الجماع وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي ومصب الحصر قوله ( مع قول ) كالتلبية والتهليل ( أو فعل ) كالتوجه في الطريق والتجرد من المحيط والتقليد والإشعار ولا ريب أنه حال الجماع يمكنه القول أو الفعل بأن يجامع على دابته حال التوجه ( تعلقا به ) أي بالإحرام من تعلق الجزء بالكل إذ كل من القول أو الفعل جزء من الإحرام لأنه عبارة عن النية مع قول أو مع فعل فتأمل .
ثم الراجح أن الإحرام هو النية فقط وما مشى عليه المصنف ضعيف وينعقد بما ذكر سواء ( بين ) ما أحرم به من حج أو عمرة أو هما ( أو أبهم ) أي لم يبين شيئا كأحرمت لله لكن لا يفعل شيئا إلا بعد التعيين ويندب صرفه للإفراد وإليه أشار بقوله ( وصرفه ) ندبا ( لحج ) مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج وإن كان قبلها صرفه ندبا لعمرة وكره لحج فإن طاف وجب صرفه للإفراد