وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فتأويلان ) في الكفارة وعدمها وأما إن أفطر أهل المنفرد ومن لا اعتناء لهم بأمره فعليهم الكفارة ولو تأولوا لأن العدل في حقهم بمنزلة عدلين وكذا لو أفطر من ذكر بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم الكفارة قطعا كما يأتي في قوله كراء ولم يقبل إذ رد الحاكم يصير التأويل بعيدا والمعتمد وجوب الكفارة فكان عليه أن يقول فالقضاء والكفارة ولو بتأويل ( لا ) يثبت رمضان ( بمنجم ) أي بقوله لا في حق غيره ولا في حق نفسه ( ولا يفطر ) ظاهرا بأكل أو شرب أو جماع ( منفرد بشوال ) أي برؤيته أي يحرم فطره ( ولو أمن الظهور ) أي الاطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسق وأما فطره بالنية فواجب لأنه يوم عيد فإن أفطر ظاهرا وعظ وشدد عليه في الوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر ( إلا بمبيح ) للفطر ظاهرا كسفر وحيض لأن له أن يعتذر بأنه إنما أفطر لذلك ( وفي تلفيق ) شهادة ( شاهد ) شهد بالرؤية ( أوله ) لم يثبت به الصوم ( ولآخر ) شهد برؤية شوال ( آخره ) وعدم تلفيقه وهو الراجح فكان عليه الاقتصار عليه بأن يقول ولا يلفق شاهد إلخ .
وفائدة التلفيق أنه لو كان بين الأول والثاني ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاق شهادتهما على مضي الشهر بضم الأول للثاني ولو كان بين الرؤيتين تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الأول لم يجز الفطر لعدم اتفاقهما على التمام وفائدة عدم التلفيق إذا كان بينهما ثلاثون حرم الفطر ولا يجب قضاء الأول وأولى لو كان بينهما تسعة وعشرون ( و ) في ( لزومه ) أي للصوم للمالكي ( بحكم المخالف ) كالشافعي ( بشاهد ) واحد بناء على أن الحكم يدخل العبادات وعدم لزومه بناء على أنه لا يدخل العبادات وهو الراجح ( تردد ) حذفه من الأول لدلالة هذا عليه ( ورؤيته ) أي الهلال ( نهارا ) ولو قبل الزوال ( للقابلة ) فيستمر مفطرا إن كان في آخر شعبان وصائما إن كان في آخر رمضان