وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يكفي نقل واحد عن واحد فالمصنف ظاهر في أن النقل عن رؤية العدلين بشرطه يعم كل من بلغه ذلك وهو مقتضى القواعد وظاهر ابن عبد السلام وكيف يصح لمن بلغه من أربعة عدول أو من عدلين نقلا عن كل من العدلين أنهما قد رأيا الهلال عدم لزوم الصوم فالقول بعد العموم والحالة هذه وإنما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع وإنما محل العموم إذا حكم حاكم أو ثبت عنده مما لا وجه له .
وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين فإنه يعم ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على الراجح ( لا ) يثبت رمضان ( ب ) رؤية ( منفرد ) وكذا الفطر ولو خليفة أو قاضيا أو أعدل أهل الزمان ( إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره ) أي أمر الهلال من أهله وغيرهم فهو عطف عام على خاص فيثبت في رؤيته في حقهم ولو عبدا أو امرأة حيث ثبتت العدالة ووثقت أنفس غير المعتنين بخبره واعترض عطف من لا اعتناء لهم على أهله بأنه يقتضي ثبوته للأهل ولو اعتنوا وليس كذلك إذ لمنفرد إنما تعتبر رؤيته لغير المعتني مطلقا دون المعتني مطلقا فلو حذف كأهله والعاطف وقال إلا من لا اعتناء إلخ لطابق الراجح وليس عطفا على قوله إن نقل بهما لأن نقل الواحد عن الاستفاضة أو ثبوته بعدلين عند الحاكم معتبر فيعم بمحل لا اعتناء فيه وكذا بما يعتني فيه على المعتمد لأهله وغيرهم بخلاف نقل الواحد عن رؤية العدلين فلا يعتبر ( وعلى عدل ) رأى الهلال ( أو مرجو ) لأن يقبل بأن كان مجهولا الحال ( رفع رؤيته ) للحاكم أي يجب على كل أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال ولو علم المرجو جرحة نفسه ( والمختار ) عند اللخمي ( وغيرهما ) وهو الفاسق المنكشف وظاهره أنه يجب عليه الرفع وهو قول ابن عبد الحكم لكن اللخمي لم يختره وإنما اختار قول أشهب بالندب وأجيب بأن على في كلامه مستعملة بين معنيين الوجوب والندب أي في القدر المشرك بينهما أو مستعملة في حقيقتها في الأولين ومجازها في الثالث ( وإن أفطروا ) أي العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم ( فالقضاء والكفارة ) لا زمان لكل لوجوب الصوم عليه بلا نزاع ( إلا بتأويل ) لظنهم عدم الوجوب عليهم كغيرهم