وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن قل ) عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه بناء على أنه أجير بشروط خمسة أشار لها بقوله ( إن أقام ) مال القراض ( بيده حولا ) فأكثر من يوم التجر ( وكانا حرين مسلمين بلا دين ) عليهما ( وحصة ربه بربحه نصاب ) فإن نقص عنه فلا زكاة على العامل وإن نابه نصاب ويستقبل حولا كالفائدة إلا أن يكون عند ربه ما لو ضم إليه هذا الناقص لكان نصابا وحال الحول عليهما فإنه يزكي ويزكي العامل أيضا ربحه .
وإن قل ففي مفهوم قوله وحصة ربه إلخ تفصيل وبقي شرط سادس وهو أن ينض ويقبضه .
( وفي كونه ) أي العامل ( شريكا ) لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشيء ولو اشترى من يعتق عليه عتق ولا حد عليه إن وطىء أمة القراض ويلحقه الولد وتقوم عليه ويشترط فيه أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته ( أو أجيرا ) إذ ليس له في أصل المال شرك وحول ربح المال حول أصله ويزكي نصيبه وإن قل وتسقط عنه تبعا لسقوطها عن رب المال ( خلاف ) فليس الخلاف في كونه شريكا أو أجيرا كما هو ظاهر بل في مسائل مبنية على كل منهما كما شرحنا عليه فتدبر .
( ولا تسقط زكاة حرث ) أي حب وثمار ( ومعدن وماشية بدين ) أي بسببه ( أو ) بسبب ( فقد أو أسر )