وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما إذا كان في الأولى مائة وفي الثانية مائة وخمسين وفي الثالثة مائتين .
( و ) إن كان ما قبلها ( أزيد ) مما فيها ( وأنقص ) منه كما إذا كان فيها أربعمائة وفي التي قبلها مائتين وفي التي قبلها خمسمائة ( قضي بالنقص على ما قبله ) فيزكى سنة الفصل عن أربعمائة وعن اللتين قبلها مائتين مائتين لأن الزائد لم يصل لرب المال ولا انتفع به .
( وإن احتكرا ) معا رب المال فيما بيده والعامل في القراض ( أو ) احتكر ( العامل ) فقط ( فكالدين ) وأفاد به فائدتين الأولى أنه لا يزكيه قبل رجوعه لربه بالانفصال ولو نض بيد العامل والثانية أنه إنما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو أقام أعواما وهذا إذا كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر وإلا كان تابعا للأكثر الذي بيد ربه وإنما يعتبر ما بيد ربه حيث كان يتجر به وإلا فالعبرة بما بيد العامل فقط ( وعجلت زكاة ماشية القراض ) المشتراة به أو منه وكذا زكاة حرثه ( مطلقا ) حضر أو غاب أدارا أو احتكرا أو اختلفا ( وحسبت على ربه ) من رأس ماله فلا تجبر بالربح كالخسارة وهذا إن غابت وأما إن حضرت فهل يأخذها الساعي أو ربها منها وتحسب على ربها أيضا أو من عند ربها تأويلان ( وهل عبيده ) أي زكاة فطر رقيق القراض إذا أخرجها العامل ( كذلك ) تحسب على ربه ولا تجبر بالربح ( أو تلغى كالنفقة ) والخسر وتجبر بالربح ( تأويلان ) هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة وأما نفقتهم فمن مال القراض انتهى .
فهذا صريح لا يقبل التأويل ولم يتأوله أحد وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها كما تقدم فلو قال بعد قوله مطلقا وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهو كذلك إن حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لوابق النقل .
( وزكى ) بالبناء للمفعول ونائبه ( ربح العامل ) أي يزكيه العامل