وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لا فرض ) فلا يجوز فيها ولا في الحجر وإذا وقع فيهما ( فيعاد في الوقت ) وهو في الظهرين للاصفرار ( وأول بالنسيان ) أي حمل بعضهم الإعادة في الوقت على الناسي وأما العامد أو الجاهل فيعيد أبدا ( و ) أول ( بالإطلاق ) عامدا أو ناسيا أو جاهلا وهو المعتمد ( وبطل فرض على ظهرها ) فيعاد أبدا ومفهوم فرض جواز النفل وهو كذلك على ما في الجلاب قائلا لا بأس به لكن إن أراد به ما يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع لم تقدم أنها كالفرض في عدم الجواز في الصلاة فيها على الراجح وإن كان الفرض يعاد في الوقت والصلاة فيها أخف من الصلاة على ظهرها كما هو ظاهر فمن ثم نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنن وما ألحق بها على ظهرها كالفرض فيخص ما في الجلاب بغير ذلك من النفل على أن ابن حبيب أطلق المنع وهو ظاهر ولما كانت صلاة الفرض على الدابة باطلة إلا في مسائل ذكرها بقوله ( كالراكب ) أي كبطلان صلاة فرض لراكب لتركه كثيرا من فرائضها لغير عذر فلذا استثنوا أرباب الأعذار كما أشار له بقوله ( إلا للاتحام ) في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز ( أو ) لأجل ( خوف من كسبع ) أو لص إن نزل عنها فيصلي إيماء للقبلة في المسألتين بل