وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو في العشاءين الليلة كله وفي الصبح للطلوع وفي الظهرين للاصفرار فقوله ( المختار ) فيه نظر إذا لم يظهر إلا في العصر فقط ( وهل يعيد الناسي ) لمطلوبية الاستقبال أو لجهة قبلة الاجتهاد أو التقليد وانحرف كثيرا ثم تذكر بعد الفراغ منها ( أبدا ) وانفرد بتشهيره ابن الحاجب أو في الوقت وهو المعول عليه ( خلاف ) وأما الجاهل وجوب الاستقبال فيعيد أبدا اتفاقا كمن تذكر فيها ( وجازت سنة ) كوتر ( فيها ) أي في الكعبة المتقدم ذكرها ( وفي الحجر ) بكسر الحاء لأنه جزء منها وكذا ركعتا الطواف الواجب وركعتا الفجر وهذا مذهب أشهب وابن عبد الحكم قياسا على النفل المطلق وهو ضعيف كما في توضيحه والمعتمد مذهب المدونة وهو المنع في ذلك كله قيل والمراد به الحرمة والراجح الكراهة وأجاب بعضهم بأن مراده بالجواز المضي بعد الوقوع ولا خفاء في بعده وأما النفل المطلق والرواتب كأربع قبل الظهر والضحى وركعتا الطواف المندوب فجائز بل مندوب وقوله ( لأي جهة ) راجع لقوله فيها فقط ولو لجهة بابها مفتوحا لا لقوله وفي الحجر أيضا لئلا يتوهم جواز الصلاة لأي جهة منه ولو استدبر البيت أو شرق أو غرب مع أنه لا يجوز قاله الحطاب ونازعه بعض معاصريه في ذلك ورجعه لهما إذ الحجر جزء منها