وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن ) كانت السن ( سوداء ) خلقة أو بجناية أو لكبر ففي الجناية عليها خمس من الإبل إن كان المجني عليه حرا مسلما ثم بين أن الجناية عليها تكون بأحد أمور بقوله ( بقلع أو اسوداد ) فقط بعد بياضها ( أو بهما ) معا بأن جنى عليها فاسودت ثم انقلعت ( أو بحمرة أو بصفرة ) بعد بياضها ( إن كانا ) أي الحمرة أو الصفرة ( عرفا ) أي في العرف ( كالسواد ) أي يذهب بذلك جمالها وإلا فبحساب ما نقص ( أو باضطرابها جدا ) لذهاب منفعتها ما لم تثبت فإن ثبتت فليس فيها إلا الأدب في العمد فإن اضطربت لا جدا فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها ( وإن ثبتت ) سن بعد قلعها ( لكبير ) أي لمن تبدلت أسنانه وإن لم يبلغ ( قبل أخذ عقلها ) من الجاني ( أخذه ) منه بخلاف ثبوتها بعد اضطرابها جدا كما مر وهذا مكرر مع قوله وإن قلعت سن فثبتت الخ ومفهوم قبل أحروي ( كالجراحات الأربع ) المنقلة والآمة والدامغة والجائفة فيها العقل وإن برئت على غير شين في العمد والخطأ وأما الموضحة ففي عمدها القصاص كما تقدم ( ورد ) العقل للجاني من المجني عليه ( في عود البصر ) بعد ذهابه بالجناية ( و ) في عود ( قوة الجماع و ) عود ( منفعة اللبن ) كما كانت قبل قطع الحلمتين وكذا في عود السمع والكلام والعقل وكذا الذوق والشم واللمس ( وفي ) رد عقل ( الأذن إن ثبتت ) بعد قلعها بالجناية وعدمه ( تأويلان وتعددت الدية بتعددها ) أي الجناية فلو قطع يديه فزال عقله فديتان ولو زال مع ذلك بصره فثلاث وهكذا ( إلا المنفعة ) الكائنة ( بمحلها ) أي محل الجناية فلا تتعدد الدية في ذهابها مع ذهاب محلها كقطع أذنيه فزال سمعه فدية واحدة