وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولا يندرج ) الإفضاء ( تحت مهر ) سواء كان من زوج أو من أجنبي اغتصبها ( بخلاف ) إزالة ( البكارة ) من زوج أو غاصب فتندرج تحت المهر لأنها من لواحق الوطء إذ لا يمكن وطء بدونها بخلاف الإفضاء قاله ابن عرفة ( إلا ) أن أزالها ( بإصبعه ) فلا تندرج تحت مهر والزوج والأجنبي سواء إلا أن الزوج يلزمه أرش البكارة التي أزالها بأصبعه مع نصف الصداق إن طلب قبل البناء فإن بنى بها وطلقها اندرجت ( وفي ) قطع ( كل إصبع ) من يد أو رجل من ذكر أو أنثى مسلم أو كافر ( عشر ) بضم العين أي عشر دية من قطعت إصبعه فيشمل من ذكر ودية الإبل وغيرها والمربعة والمخمسة بخلاف قراءته بالفتح ( و ) في قطع ( الأنملة ثلثه ) أي العشر ( إلا في الإبهام ) من يد أو رجل ( فنصفه ) وهو خمس من الإبل أو خمسون دينارا لأهل الذهب وهذه إحدى المستحسنات الأربع كما تقدم في الشفعة وتقدم فيها اثنتان الشفعة في الشجر أو البناء بأرض محبسة أو معارة والشفعة في الثمار والرابعة ستأتي آخر هذا الباب وهي القصاص بشاهد ويمين في جرح العمد ( وفي ) قطع ( الأصبع بالزائدة ) على الخمس في يد أو رجل ( القوية ) كقوة الأصلية ( عشر ) قياسا على الأصلية قطعت عمدا أو خطأ ولم يقتص في العمد لعدم المساواة وسواء قطعت وحدها أو مع غيرها فإن لم تقو كالأصلية فحكومة ( إن انفردت ) بالقطع وإلا فلا شيء فيها فقوله إن انفردت شرط في مقدر هو المفهوم فلو قال وفي الأصبع الزائدة عشر مطلقا فإن قويت وإلا فحكومة إن انفردت لطابق النقل ( وفي كل سن خمس ) من الإبل فهو بفتح المعجمة ولو قال نصف عشر ليشمل الحر المسلم أو غيره كما مر لكان أولى ولا يصح قراءته بالضم لفساده وأراد بالسن ما يشمل الناب والضرس