وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن عامله أي أن العامل فيه قيمة وجاز أيضا أن يتعلق بنقصان أي نقصانه وقت برئه فيكون واقعا في مركزه وقوله من قيمته متعلق بنقصان على أنه حال أي حال كون النقصان معتبرا من قيمته عبدا وعبدا حال من الضمير البارز في قيمته ومعنى قوله ( فرضا ) تقديرا أي حال كونه مقدرا عبدا وإنما وجب التقويم بعد برئه أي صحته خوف أن يترامى إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة وقوله ( من الدية ) النسبة متعلق ملاحظا فيه المقدر قبله أي مثل نسبة النقصان من الدية فيقوم بعد البرء عبدا سالما بعشرة مثلا ثم يقوم معيبا بتسعة مثلا فالتفاوت بين القيمتين هو العشر فيجب على الجاني بنسبة ذلك من الدية وهو عشرها ثم برؤه لا يستلزم عوده كما كان لكن إن عاد كما كان فإنما على الجاني الأدب في العمد ولا شيء عليه في الخطأ فالحكومة إنما هي فيما إذا لم يكن فيه شيء مقدر وأما ما فيه شيء مقدر شرعا ففيه ما قدره الشارح كما سيأتي في قوله وإن بشين ( كجنين البهيمة ) تضرب على بطنها مثلا فتلقي جنينا حيا أو ميتا فتنقص بسبب ذلك ففيها حكومة أي أرش ما نقص من قيمتها سليمة وأما الجنين فإن نزل ميتا فلا شيء فيه وإن نزل حيا ومات فقيمته مع ما نقص أمه واستثنى من قوله وفي الجراح حكومة استثناء منقطعا قوله ( إلا الجائفة ) عمدا أو خطأ وهي مختصة بالبطن والظهر ( والآمة فثلث ) من الدية المخمسة في كل منهما ومثلهما الدامغة ( و ) إلا ( الموضحة ) خطأ ( فنصف عشر ) وتقدم أن في عمدها القصاص ( و ) إلا ( المنقلة والهاشمة ) عطف مرادف ( فعشر ونصفه ) أي نصف العشر خمسة عشر بعيرا أو مائة وخمسون ديناا