وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من توجهت عليه يمين ( منها إن نكل ) أولا بأن قال لا أحلف أو قال لخصمه أخلف أنت وخذ ( بخلاف مدع التزمها ) مع شاهد أو مدعي عليه التزمها حيث توجهت عليه بأن قال أحلف ( ثم رجع ) وقال لا أحلف فله الرجوع وتحليف خصمه ولا يكون التزامه لها موجبا لعدم رجوعه ( وإن ردت ) يمين ( على مدع ) أو مدعى عليه من مقيم شاهد في مال ( وسكت ) من ردت عليه ( زمنا ) لم يقض العرف بأنه نكول فيما يظهر ( فله الحلف ) ولا يعد سكوته نكولا وهذا مفهوم أن نكل فلو قال وإن سكت من توجهت عليه زمنا فله الحلف لكان أظهر وأشمل لشموله للمدعي والمدعى عليه ومن ردت عليه وغيره ثم انتقل يتكلم على مسألة الحيازة وألحقها بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيه البينة وفي بعضها ما لا تسمع فيه وذكر منها ثلاثة أنواع أجنبي غير شريك وأجنبي شريك وأقارب شركاء أصهار أو غيرهم فأشار للنوع الأول بقوله ( وإن حازأجنبي غير شريك ) في الشيء المحاز ( وتصرف ) الحيازة وهي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف يكون بواحد من أمور سكنى أو إسكان أو زرع أو غرس أو استغلال أو هبة أو صدقة أو بيع أو هدم أو بناء أو قطع شجر أو عتق أو كتابة أو وطء في رقيق ( ثم ادعى حاضر ) بالبلد ولو حكما كمن على مسافة يومين فإن بعدت كمن على جمعة فله القيام متى قدم مطلقا كالأربعة وثبت عذره عن القدوم أو التوكيل فإن جهل أمره فكذلك عند ابن القاسم وقال ابن حبيب يسقط حقه فاختلافهما في القريبة كالأربعة مع جهل الحال ( ساكت ) عالم ( بلا مانع ) له من التكلم فإن نازع