وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المدعي جوزا ( بلا يمين ) إلى حضور المقر له ثم فرع على قوله لزمه يمين أو بينة وعلى قوله فإن نكل أخذه وكان الأولى التعبير بالفاء قوله ( وإن جاء المقر له ) أي حضر من غيبته وسواء كان المتنازع فيه بيد المقر أو المدعي كما علمت ( فصدق المقر أخذه ) ممن هو بيده منهما بيمين وقيل إن أخذه من المقر فلا يمين عليه ومفهوم صدق المقر أنه لو كذبه سقط حقه وكان للمدعي وقيل لبيت المال لأنه كمال لا مالك له وقيل يبقى بيد حائزه ( وإن استحلف ) المدعي أي حلف المدعى عليه بالفعل لا مجرد طلب اليمين منه ( وله بينة حاضرة ) بالبلد ( أو ) غائبة غيبة قريبة ( كالجمعة ) ونحوها ذهابا ( يعلمها ) المدعي وأراد إقامتها بعد ذلك ( لم تسمع ) وسقط حقه لأنه ما حلف خصمه إلا على إسقاطها وإن لم يصرح به وأما إن لم يعلمها فله القيام بها والقول له في نفي علمها بيمينه وكذا نسيانها أو زادت المسافة علي كالجمعة على ظاهر المصنف ( وإن نكل ) المدعى عليه حيث توجهت عليه اليمين ( في مال وحقه ) أي المال أي ما يؤول إليه كخيار وأجل ( استحق ) الطالب ( به ) أي بالنكول بيمين من الطالب أي معه لا بمجرد النكول هذا ( إن حقق ) المدعي ما ادعى به فالتحقق قيد في يمينه فإن لم يحلف سقط حقه وأما لو كان موجب توجه اليمين التهمة لاستحق المدعي بمجرد النكول لأن يمين التهمة لا ترد ( وليبين الحاكم ) للمدعى عليه ( حكمه ) أي حكم النكول أي ما يترتب عليه في دعوى التحقيق أو التهمة بأن يقول له في التحقيق إن نكلت حلف المدعي واستحق وفي الاتهام إن نكلت استحق بمجرد نكولك والبيان شرط في صحة الحكم كالإعذار في محله للمدعى عليه ( ولا يمكن ) .