وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وخرجت المخدرة ) أي الملازمة للخدر أي الستر للتغليظ ( فيما ادعت ) به وقام شاهد بربع دينار أو ما يساويه فتحلف معه ( أو ادعى عليها ) بذلك وتوجه عليها اليمين ( إلا التي لا تخرج ) عادة ( نهارا ) وتخرج ليلا ( وإن مستولدة قليلا ) تخرج للتغليظ فإن كان شأنها لا تخرج أصلا كنساء الملوك حلفت ببيتها بحضرة شاهدين يوجههما القاضي لها ولا يقضي للخصم إن كان ذكرا غير محرم بحضوره معهما على ظاهر المدونة فتستثنى هذه الصورة من قولهم لا بد من حضور الطالب لليمين وإلا أعيدت بحضوره ( وتحلف ) المخدرة ولو كانت تخرج نهارا أو ليلا لحوائجها ( في أقل ) من ربع دينار ( ببيتها ) ولا يقضي عليها بالخروج لعدم التغليظ ويرسل القاضي لها من يحلفها ( وإن ادعيت ) أيها المدين ( قضاء على ميت ) أي بأنك وفيته له قبل موته فإن أقمت بينة بالقضاء أو أقر الورثة بذلك فالأمر ظاهر ( و ) إن أنكروا القضاء وأردت تحليفهم ( لم يحلف ) منهم على نفي العلم ( إلا من يظن به العلم ) بالقضاء واحدا أو متعددا ( من ورثته ) فإن حلف غرم المدين وإن نكل حلف أنه وفى وسقط عنه مناب الناكل فقط وهذا إذا كان الوارث بالغا وقت الموت وإلا فلا يمين عليه ولو بلغ بعد قبل الدعوى ولا يحلف من لا يظن به العلم ولا غير وارث ولو أخا شقيقا مخالطا للميت مع وجود ابن إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره من علم القضاء وجب عليه الشهادة به وارثا أو غيره ( وحلف ) دافع دراهم أو دنانير لغيره في صرف أو قضاء حق