وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إليه كسرقة وغصب وإلا فلا يجوز له الأخذ ( وإن قال ) المدعى عليه لوكيل رب الحق الغائب حين طالبه الوكيل بالحق الذي وكل عليه ( أبرأني موكلك الغائب ) أو قضيته حقه ( أنظر ) إلى أن يعلم ما عنده بكفيل بالمال إن طلبه الوكيل لأنه معترف بالدين مدعيا الإبراء أو القضاء وهذا إن قربت غيبته فإن بعدت قضى عليه بالدفع بلا يمين من الوكيل على نفي العلم إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره فإن حضر الغائب حلف أنه ما أبرأ أو ما اقتضى وتم الأخذ فإن نكل حلف الغريم ورجع على الوكيل ( ومن استمهل ) أي طلب المهلة ( لدفع بينة ) أقيمت عليه بحق ( أمهل بالاجتهاد ) من الحاكم بلا حد في مدة الإمهال ( كحساب وشبهه ) أي كما لو طلب المدعى عليه المهلة لحساب يحرره أو لكتاب يخرجه وينظر فيه ليكون في جوابه بإقرار أو إنكار على بصيرة في ذلك فإنه يجاب لذلك ( بكفيل بالمال ) قيد في المسألتين قبله ( كأن أراد إقامة ثان ) تشبيه تام أي أن المدعي إذا أقام شاهدا على حقه وأبى أن يحلف معه وطلب المهلة حتى يأتي بشاهده الثاني فإنه يجاب لذلك بكفيل من المدعى عليه بالمال ومدة المهلة بالاجتهاد ( أو بإقامة بينة ) الباء بمعنى اللام كما في بعض النسخ مدخولها معطوف على دفع أي إن المدعي إذا طلب المهلة لإقامة بينة على دعواه المجردة ( فبحميل بالوجه ) يضمن المدعى عليه ولا يجاب لحميل بالمال اتفاقا إذ لم يثبت له عليه شيء ( وفيها أيضا نفيه ) أي نفي حميل الوجه أي لإيجاب لحميل بالوجه وهذا هو الراجح هو الذي قدمه المصنف آخر باب الضمان بقوله ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى ( وهل ) ما في الموضعين من المدونة