وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللذين ادعى كل منهما أن أباه مات على دينه ( طفل ) ذكر أو أنثى ولد للميت أيضا ولم يحكم بإسلامه لجهل دين أبيه وأما ما يأتي له في الردة من أنه يحكم بإسلام غير المميز بإسلام أبيه فهو في الأدب المحقق إسلامه ( فهل يحلفان ) أي يحلف كل أن أباه مات على دينه ( ويوقف ) للصغير ( الثلث ) لأنه ربما ادعى جهة ثالثة ( فمن وافقه ) الطفل منهما ( أخذ حصته ) من الثلث الموقوف وهي السدس ( ورد على الآخر ) الذي لم يوافقه السدس الباقي فيكمل له النصف ويأخذ الصغير السدس ومن وافقه الثلث وإنما لم يشارك الصغير من وافقه مع أنه مساو له في الدرجة لأنه حين الموت قد استحق كل من أصحاب الجهتين الثلث ولا ينقص عنه فلم يبق له إلا السدس فهذا هو الذي انتفى فيه مساواة أهل الجهة فإن ادعى جهة ثالثة أخذ جميع الثلث ( وإن مات ) الطفل قبل بلوغه ( حلفا ) ثانيا كل على طبق دعواه كما حلف أو لا ( وقسم ) نصيب الطفل بينهما فاليمين الأولى لاستحقاق كل حظه من أبيه والثانية لاستحقاقه من أخيه ( أو ) لا يحلفان بل يعطي ( للصغير النصف ) ابتداء لأن كلا منهما مقر بأنه أخوه فيعطيه نصف ما بيده ( ويجبر ) الآن ( على الإسلام ) ترجيحا له على غيره ( قولان ) ثم ذكر مسألة تعرف بمسألة الظفر بقوله ( وإن قدر ) ذو حق على شخص مماطل أو منكر أو سارق أو غاصب ونحو ذلك ( على ) أخذ ( شيئه ) بعينه أو بقدر ما يساوي ماله من مال من عليه الحق ( فله أخذه ) ولا يلزمه الرفع للحاكم بشرطين أشار لأولهما بقوله ( إن يكن ) شيؤه ( غير عقوبة ) فإن كان عقوبة فلا يستوفيها بنفسه بل لا بد من الحاكم فلا يجرح من جرحه ولا يضرب من ضربه ولا يؤدب من شتمه ولثانيهما بقوله ( وأمن فتنة ) أي وقوع فتنة من قتال أو ضرب أو جرح أو نحو ذلك ( و ) أمن ( رذيلة ) تنسب