وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي إلا أن يكون سبب الملك الذي بينته أنه اشتراها أو وقعت في سهمه من المقاسم فإذا أقام أحدهما بينة أنها ملكه ولدت عنده أو نتجت أو نحو ذلك وأقام الآخر بينة أنها ملكه اشتراها من المقاسم أووقعت في سهمه منها فإن صاحب المقاسم أحق لاحتمال أنها سبيت من المسلمين واحترز بقوله من المقاسم عن شهادتهما أنه اشتراها من السوق أو وهبت له فلا تقدم على بينة الآخر لاحتمال أن الواهب أو البائع غير مالك ( أو ) بسبب ( تاريخ ) فتقدم على التي لم تؤرخ ( أو تقدمه ) أي التاريخ فتقدم الشاهدة بتقدمه على المتأخرة به ولو كانت أعدل من المتقدمة أو كان المتنازع فيه بيد صاحب المتأخرة تاريخا ( و ) رجح ( بمزيد عدالة ) في إحدى البينين ويحلف مقيمها بناء على أن زيادتها كشاهد وهو الراجح ( لا ) بمزيد ( عدد ) في إحدى البينتين ولو كثر وينبغي ما لم يفد العلم إذ الظن لا يقاوي العلم ( و ) رجح ( بشاهدين ) من جانب ( على شاهد ويمين ) من الآخر ولو كان أعدل منهما ( و ) شاهد و ( امرأتين و ) رجح ( بيد )