وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وللمقضي عليه ) بالحق بشهادة الشاهدين ورجعا بعد القضاء وقبل دفع الحق للمقضي له ( مطالبتهما ) أي الشاهدين الراجعين ( بالدفع للمقضي له ) بأن يقول لهما ادفعا للمقضي له ما لزمكما بسبب رجوعكما له ( وللمقضي له ذلك ) أي مطالبتهما بالدفع ( إذا تعذر ) الأخذ من المقضي ( عليه ) لموته أو فلسه أو غيبته فإن لم يتعذر فليس له مطالبتهما وإنما يطالب المقضي عليه .
ولما فرغ من مسائل رجوع الشاهدين عن شهادتهما شرع يتكلم على تعارض البنتين فقال ( وإن أمكن جمع بين البينين ) المتعارضتين ( جمع ) أي وجب الجمع بينهما مثاله من قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب حنطة وقال الآخر بل هذين الثوبين في مائة إردب حنطة وأقام كل بينة فيقضي بالثلاثة الأثواب في مائتين كذا ذكروه وهو إنما يتم لو ادعى المسلم المائتين وإلا فكيف يقضي له بما لم يدعه ( وإلا ) يمكن الجمع بينهما ( رجح ) أي وجب على الحاكم أن يرجع بينهما ( بسبب ملك ) الباء سببية داخلة على مضاف مقدر أي يرجح بسبب ذكر سبب الملك فكل منهما شهدت بالملك لكن إحداهما ذكرت سبب الملك ( كنسج ونتاج ) بأن قالت إحداهما نشهد أنه ملك لزيد وقالت الأخرى نشهد أنه ملك لعمرو نسجه أو نتج عنده أو اصطاده فإنها تقدم على من أطلقت لأنها زادت بيان سبب الملك من نسج أو نتج ونحو ذلك ثم استثنى من قوله بسبب ملك قوله ( إلا ) أن تشهد بينة ( بملك من المقاسم )