وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنهما فوتا عليه الحرية ولا قيمة لها ( إلا لكل ما استعمل ومال انتزع ) أي إلا إذا استخذم العبد أي استخدمه سيده أو انتزع منه مالا فإنهما بغرمان له نظير ذلك لأن العبد يملك ( ولا يأخذه ) منه سيده ( المشهود له ) أي لا يجوز للسيد أن يأخذ ذلك المال الذي أخذه العبد من الشاهدين في نظير الاستعمال أو الانتزاع لأنه إنما أخذه منهما عوضا عما أخذه منه السيد واليسد يعتقد حرمته وأن العبد ظلمهما ( و ) لو مات العبد وترك المأخوذ منهما ( ورث عنه ) أي يرثه عنه من يرثه لو كان حرا فإن لم يكن وارث فبيت المال ( وله ) أي للعبد ( عطيته ) هبة وصدقة ونحوهما ( لا تزوج ) أي ليس له أن يتزوج بذلك المال لأنه عيب ينقص رقبته ( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( بمائة لزيد وعمرو ) بالسوية وحكم بذلك ( ثم قالا ) في رجوعهما هي كلها ( لزيد ) فلا يعتبر رجوعهما بعد الحكم ولا ينقض ولو كان زيد أولا يدعي المائة بتمامها ولا تنزع الخمسون من يد عمرو ( غرما ) للمدين ( خمسين ) عوضا عن التي أخذها عمرو فاللام في قوله ( لعمرو ) للتعليل لا صلة غرما أي يغرمان خمسين للمدين لأجل عمرو أي لأجل رجوعهما عن شهادتهما لعمرو أي بدلا عن التي أخذها عمرو وفيه تكلف وهو خير من دعوى الخطأ وفي نسخة للغريم أي المدين المقضي عليه عوضا عن التي أخذها عمرو وهي أحسن وقوله ( فقط ) راجع لخمسين ( وإن رجع أحدهما ) أي أحد الشاهدين فقط ( غرم ) الراجع عن شهادته للمقضي عليه ( نصف الحق ) وهذا عام في جميع مسائل الرجوع لا خاص بمسألة زيد وعمرو واختلف إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد هل يغرم جميع الحق وهو مذهب ابن القاسم وهو المشهور أو يغرم نصفه ( كرجل ) شهد ( مع نساء ) ثم رجع فإنه يغرم نصف الحق وإن رجعن