وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إلا بعد ) موت الأب و ( أخذ المال ) من تركته ( بإرث ) فيغرمان ما أخذه لمن حجبه منه ( إلا أن يكون المشهود ببنوته عبدا ) له فحكم بحريته وثبوت نسبه عملا بشهادتهما ثم رجعا واعترفا بالزور ( فقيمته ) يغرمانها للسيد عند رجوعهما لتفويتهما بشهادتهما رقيته عليه ( أولا ) أي في أول الأمر أي قبل موت الأب ( ثم إن مات ) الأب المشهود عليه ببنوة من كان رقيقه ( وترك ) ولدا ( آخر ) غير المشهود ببنوته ( فالقيمة ) التي أخذها الأب من الشاهدين الراجعين إن كانت باقية أو كانت في ذمتهما لكونه لم يقبضها منهما قبل موته ( للآخر ) أي يستحقها الابن الآخر المحقق نسبه دون المشهود ببنوته لأنه يزعم أن نسبه ثابت وأن أباه ظلم الشهود في أخذها منهم ثم بعد أخذها يقسمان ما بقي من التركة نصفين ( وغرما ) أي الشاهدان الراجعان ( له ) أي للأخ الآخر المحقق نسبه ( نصف الباقي ) بعد القيمة التي أخذها أي يغرمان له مثل النصف الذي أخذه من شهدا له بالبنوة لأنهما فوتاه عليه بشهادتهما وهذا إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة ( وإن ظهر ) عليه ( دين يستغرق ) التركة وكذا غير مستغرق ( أخذ من كل ) من الولدين ( النصف ) الذي أخذه من التركة بالميراث فإن وفى ( و ) إلا ( كمل ) وفاؤه ( بالقيمة ) أي التي اختص بها ثابت النسب وإنما كانت متأخرة لأن كونها ميراثا غير محقق لأن المشهود له بالبنوة يدعي أنها ليست لأبيه ( ورجعا ) أي الشاهدان ( على الأول ) أي الثابت النسب ( بما ) أي بمثل ما ( غرمه بالرقبة العبد ) المشهود ببنوته ( للغريم ) أي رب الدين لأنهما يقولان له إنما غرمنا لك النصف الذي أخذه العبد لكوننا فوتناه عليك بشهادتنا فلما تبين الدين المستغرق ظهر أنك لا تستحق من مال أبيك شيئا لتقدم الدين على الإرث فلم نفوت عليك شيئا فأعطنا ما أخذته منا ( وإن كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( برق لحر ) أي أنهما شهدا على حرفي ظاهر الحال أنه رقيق لفلان المدعي أنه رقيقه والمدعى عليه يدعي الحرية فحكم القاضي برقه بمقتضى الشهادة ثم رجعا عن شهادتهما واعترفا بالزور ( فلا غرم ) عليهما لمن شهدا عليه بالرق