وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كوارثه ) أي كما يحلف وارث الصبي البالغ إن مات الصبي ( قبله ) أي قبل بلوغه فإذا حلف الصبي إذا بلغ أو وارثه إن مات استحق المدعى به وأخذه من المطلوب إن كان معينا باقيا فإن فات أخذ قيمته إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا وإن كان دينا في ذمة المطلوب أخذه على ما هو عليه وجاز الصلح عنه على ما مر في بابه فإن نكل المطلوب أخذه الصبي ملكا اتفاقا ولا يمين على الصبي إذا بلغ استثنى من قوله كوارثه قبله قوله ( إلا أن يكون ) الوارث البالغ ( نكل ) عن اليمين ( أولا ) حين توجهت عليه في نصيبه بأن ادعيا معا على شخص بحق وأقاما عليه شاهدا فنكل الكبير وسقط حقه واستؤنى للصغير فمات قبل بلوغه ( ففي حلفه ) أي وارثه الكبير الناكل أولا ( قولان ) للمتأخرين ولا نص فيها للمتقدمين قيل يحلف ليستحق نصيب الصغير لأنه إنما نكل أولا عن حصته هو وقد يكون ورعا فلا يمنع من اليمين لأجل استحقاقه نصيب مورثه قال ابن يونس وهو الذي يظهر ألا ترى أنه لو حلف أولا لم يستحق نصيب مورثه إلا بيمين ثانية وقيل لا لسريان نكوله الأول عليه ( وإن نكل ) الصبي بعد بلوغه أو وارثه إن مات قبل بلوغه ( اكتفى بيمين المطلوب الأولى ) ولا تعاد عليه ثانية ثم ذكر مسألة لا ارتباط لها بمسألة الصبي بقوله ( وإن حلف المطلوب ) يعني أن من ادعى بحق مالي وأقام عليه شاهدا فقط أو امرأتين وأبى أن يحلف مع شاهده فحلف المدعى عليه وبرىء ( ثم أتى ) المدعي ( بآخر فلا ضم ) أي لا يضم الثاني للأول لبطلان شهادته بنكول المدعي معه وحلف المطلوب ( وفي حلفه ) أي الطالب ( معه ) أي مع الشاهد الثاني ويستحق لأنه قد يظهر له بشهادة الثاني ما يحقق دعواه ويقدم به على اليمين وعدم حلفه لأنه لما نكل مع الأول سقط حقه قولان ( و ) على القول بالحلف معه ففي ( تحليف المطلوب ) ثانيا ( إن لم يحلف ) الطالب مع الثاني بأن نكل معه كما نكل أولا لأن حلف المطلوب أولا كان لرد شهادة الأول فيحتاج ليمين أخرى لرد شهادة الثاني وعلى هذا القول