وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وحلف عبد ) ولو غير مأذون ( وسفيه ) بالغ ( مع شاهد ) لكل بحق ما لي واستحق ما ادعاه بالشاهد واليمين ولا يؤخر للعتق أو الرشد ولا يحلف السيد أو الولي عنهما وأشعر قوله وحلف الخ أنهما مدعيان فلا يشترط في الدعوى الحرية ولا الرشد بل ولا البلوغ فإن نكل السفيه أو العبد المأذون حلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد وبرىء وإن نكل غير المأذون حلف سيده مع الشاهد واستحق ( لا ) يحلف ( صبي ) مع شاهد له بحق مالي ادعاه على شخص ( و ) لا ( أبوه ) وأحرى غيره من الأولياء حيث لم يتول المعاملة إذ المكلف لا يحلف ليستحق غيره ( وإن أنفق ) عليه أبوه إنفاقا واجبا فأولى لا يحلف إذا أنفق عليه تطوعا أو لم ينفق أصلا فإن تولى الأب المعاملة حلف وكذا الوصي وولي السفيه وسيد العبد لأنه إذا لم يحلف غرم ( و ) إذا لم يحلف الصبي ولا أبوه مع الشاهد ( حلف مطلوب ) أي المدعى علي ( ليترك ) المتنازع فيه ( بيده ) أي بيد المطلوب حوزا لا ملكا إلى بلوغ الصبي ( وأسجل ) المدعى به أي أن الحاكم يسجل أي يكتب في سجله الحادثة صونا لمال الصبي وخوفا من موت الشاهد أو تغير حاله عن العدالة ( ليحلف ) الصبي علة للإسجال أي أسجل لأجل أن يحلف ( إذا بلغ له