وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما شهادة الكافر على المسلم فلا تجوز مطلقا ( وليخبر ) الشاهد بها أي بالعداوة وجوبا بعد أن يؤديها ليسلم من التدليس وقيل لا يخبر ( بها ) وصححه ابن رشد ومثل العداوة القرابة ( كقوله ) أي الشاهد للمشهود عليه ( بعدها ) أي بعد أدائها ( تتهمني ) في شهادتي عليك ( وتشبهني بالمجانين مخاصما ) أي قاله حال كونه مخاصما ( لا شاكيا ) فلا تقبل شهادته لظهور العداوة بما قال وهي مانعة ولو ظهرت بعد الأداء فقوله كقوله الخ مثال للعداوة وشأن المصنف أن يمثل بالأخفى وأما لو قال ذلك شاكيا للناس ما صدر من خصمه فلا يقدح في الشهادة ( واعتمد ) الشاهد ( في إعسار ) أي في شهادته بإعسار مدين أو زوج ( لحصبة ) أي على صحبة طويلة للمدين ( و ) على ( قرينة صبر ضر ) أي صبره ع الضر من الجوع والعرى ونحوهما مما يفيد أنه لو كان عنده مال ما صبر على ذلك فيشهد الشاهد بأنه معسر فالمعنى أنه يجوز للشاهد بالإعسار أن يعتمد في شهادته على غلبة الظن الحاصلة من طول الصحبة مع القرينة المذكورة ولا يشترط العلم ( كضرر ) أحد ( الزوجين ) بالآخر فإنه يعتمد في شهادته بذلك على الصحبة مع قرائن الأحوال ( ولا ) تقبل شهادة الشاهد ( إن حرص )