وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف تزكية السر فيكفي فيها الواحد ولو أراد الاقتصار عليها على المعتمد انظر التوضيح وتصح التزكية ( وإن لم يعرف ) المزكي ( الاسم ) للمزكي بالفتح ولا الكنية المشهور بها لأن مدارها على معرفة ذاته وأحواله ( أو لم يذكر السبب ) أي سبب التعديل لأن أسبابه كثيرة ( بخلاف الجرح ) بالفتح فلا بد من ذكر سببه لاختلاف العلماء فيه فربما اعتمد فيه على ما لا يقتضيه شرعا كالبول قائما وعدم ترجيح الميزان ( وهو ) أي الجرح أي بينته ( مقدم ) على التعديل أي بينته يعني أن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل لأنها تحكي عن ظاهر الحال والمجرحة عن باطنه وأيضا المجرحة متمسكة بالأصل ( وإن شهد ) المزكي بالفتح ( ثانيا ) وجهل حاله ( ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى ) وعدمه ( تردد ) فإن لم يجهل حاله بل عرف بالخير والصلاح لم يحتج لتزكية كما لو كثر معدلوه وقوله تردد حقه قولان إذ الأول لأشهب عن مالك والثاني لسحنون قال ابن عرفة والعمل عندنا قديما وحديثا على قول سحنون فإن لم يوجد معدل اكتفى بالأول جزما وعطف على قوله بخلاف الخ قوله ( وبخلافها ) أي الشهادة من أب أو أم ( لأحد ولديه على الآخر أو ) من ولد لا حد ( أبويه ) فتجوز ( إن لم يظهر ) في المسألتين ( ميل له ) أي للمشهود له وإلا منعت ( ولا ) تقبل شهادة ( عدو ) على عدوه عداوة دنيوية بل ( ولو على ابنه ) أي ابن العدو كما لا يشهد ابن العدو على عدو أبيه ( أو ) ولو كانت العداوة الدنيوية بين ( مسلم وكافر ) فلا تجوز من المسلم على الكافر