وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمغفل لا تقبل شهادته ( إلا فيما ) أي في شيء ( لا يلبس ) بفتح التحتية وكسر الموحدة ماضيها بفتحها أي لا يختلط فيه من البديهيات ( ولا متأكد القرب ) للمشهود له ( كأب ) أي أصل ( وإن علا وزوجهما ) أي الأب والأم الشامل لها الأب بالتغليب أو الداخلة تحت الكاف فزوجة الأب لا تشهد لربيبها وزوج الأم لا يشهد لربيبه وإن سفل ( وولد ) فلا يشهد لأصله ( وإن سفل ) الولد ( كبنت ) وابن ( وزوجهما ) أي زوج البنت وزوج الابن فلا يشهدان لأبوي زوجيهما ( وشهادة ابن مع أب ) أي مع أبيه في قضية ( واحدة ) أي بمنزلة شهادة واحد فتحتاج لآخر أو يمين فتلغي شهادة أحدهما ( ككل ) أي كما تلغي شهادة كل منهما على البدلية ( عند الآخر ) إذا كان حاكما لأن الحاكم لا يرد شهادة أبيه أو ولده ( أو ) شهادته ( على شهادته أو ) على ( حكمه ) لما فيه من تزكيته ولذا لا يعدل أحدهما الآخر لكن رجح بعضهم أن شهادة الابن مع أبيه معتبرة مطلقا في الأموال وغيرها كالطلاق وجازت شهادة أحدهما على خط الآخر خلافا لبعضهم وأخرج من منع شهادة متأكد القرب لقوة التهمة قوله ( بخلاف ) شهادة ( أخ لأخ ) فتجوز ( إن برز ) في العدالة بأن فاق أقرانه فيها