وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والإسلام .
وأما شروطهما معا فستة بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود الطهور وعدم النوم والغفلة وهذه الخمسة عامة والسادس قطع الحيض والنفاس وهو خاص بالنساء ( شرط ل ) صحة ( صلاة ) ولو نفلا أو جنازة أو سجود تلاوة ( طهارة حدث ) أكبر أو أصغر ابتداء ودواما ذكر وقدر أو لا فلو صلى محدثا أو طرأ عليه الحدث فيها ولو سهوا بطلت ( و ) طهارة ( خبث ) ابتداء ودواما لجسده وثوبه ومكانه إن ذكر وقدر فسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها بناء على القول بوجوب إزالة النجاسة وأما على القول بالسنية فليست بشرط صحة بل شرط كمال أكيد وقد تقدم الكلام على ذلك لكن لما كان الرعاف من الخبث المنافي للصحة وكان له أحكام تخصه شرع في بيانها مقسما له على قسمين فأشار إلى القسم الأول بقوله ( وإن رعف ) مريد الصلاة أي خرج من أنفه دم سائلا أو قاطرا أو راشحا ( قبلها ) أي قبل الدخول في الصلاة ( ودام ) أي استمر ورجا انقطاعه قبل خروج الوقت أو شك ( أخر ) الصلاة وجوبا ( لآخر الاختياري وصلى ) على حالته بحيث يوقعها كلها أو ركعة منها فيه وحرم تقديمها لعدم صحتها بالنجاسة مع احتمال قطعها آخره فإن ظن استغراقه الاختياري قدم إذ لا فائدة للتأخير ثم إن انقطع في بقية من الوقت لم تجب الإعادة .
ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله ( أو ) رعف ( فيها ) أي في الصلاة وهي فرض عيني بل ( وإن ) كانت ( عيدا أو جنازة و ) الحال أنه ( ظن دوامه له ) أي لآخر الاختياري وهو في العيد والجنازة فراغ الإمام منهما بأن لا يدرك ركعة من العيد ولا تكبيرة من الجنازة