وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قد قامت الصلاة وبطلت إن شفعها أو جلها ولو غلطا ( وثنى تكبيرها ) الأول والأخير وهذا كالاستثناء من قوله مفردة أي جملها مفردة إلا تكبيرها فيثنى ( لفرض ) لا نفل فلا تسن له بل تكره هذا إذا كان الفرض أداء بل ( وإن ) كان ( قضاء ) وتتعدد بتعدده ومحل استنانها في الأداء ما لم يخف خروج وقته وإلا وجب تركها كالسورة وندب لإمام تأخير إحرام بعدها بقدر تسوية الصفوف واشتغال بدعاء من إمام ومأموم ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعد تمامه ( وصحت ) صلاة تاركها ( ولو تركت عمدا ) ولا إعادة في وقت ولا غيره فإن سجد لها قبل السلام بطلت ( وإن أقامت المرأة سرا ) لنفسها ( فحسن ) أي مندوب .
وأما إن صلت مع جماعة فتكتفي بإقامتهم ويسقط عنها الندب ولا يجوز أن تكون هي المقيمة ولا تحصل السنة بإقامتها لهم لأنه يشترط فيها شروط الأذان وظاهره أن الإقامة بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض الشراح وقيل السرية مندوب ثان وهو الأظهر .
ومثلها في ندب السرية الرجل المنفرد فإذا أقام سرا فقد أتى بسنتها ومندوب وكذا تندب لصبي صلى لنفسه ( وليقم ) مريد الصلاة أي يشرع في القيام ( معها ) أولها أو أثناءها أو آخرها ( أو بعدها ) أي الإقامة فلا يحد القيامة بحد بل ( بقدر الطاقة ) .
ثم شرع في بيان شروط صحة الصلاة فقال فصل يذكر فيه شرطان وما يتعلق بأحدها من أحكام الرعاف وسيذكر شرطين في فصلين وهي ثلاثة أقسام شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا .
والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه وبشرط الصحة ما تتوقف الصحة عليه فشروط الوجوب اثنان البلوغ وعدم الإكراه كذا قيل وفيه نظر إذ الإكراه لا يمنع من أدائها لأنه يجب أن يؤديها ولو بالنية بأن يجريها على قلبه كما يأتي .
وأما شروط الصحة فقط فخمسة طهارة الحدث وطهارة الخبث وقد استوفى المصنف الكلام عليهما في باب الطهارة وإنما بين هنا شرطيهما والاستقبال وستر العورة