وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا ورث عقارا كدار واستغله ثم طرأ دين على الميت فإن الوارث يرد الغلة حيث كان الدين يستوفيها فهو مخرج من قوله والغلة لذي الشبهة ولو قال بخلاف وارث طرأ عليه ذو دين كإن أنسب ( كوارث طرأ على مثله ) فلا غلة للوارث والمراد أنه لا يختص بالغلة بل يقاسمه أخوه الطارىء فيها ولو قال طرأ عليه مثله كان أوضح ( إلا أن ينتفع ) المطر وعليه بنفسه من غير كراء كأن يسكن الدار أو يركب الدابة أو يزرع الأرض فلا رجوع عليه بشرط أن يكون عالما بالطارىء وأن يكون في نصيبه ما يكفيه