وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فإن أبى ) المستحق من دفع ما ذكر للمكتري ( قيل له ) أي للمكتري ( أعط ) المستحق ( كراء سنة ) أو سنتين ( وإلا أسلمها ) بحرثها مجانا ( بلا شيء ) وعلى هذا فقوله وللمستحق الخ من تتمة ما قبله ويحتمل أنه في استحقاق الأرض والأولى جعله شاملا لهما فيكون أول الكلام في استحقاق الكراء وقوله وللمستحق الخ في استحقاقه حيث أجاز المستحق عقد الإجازة وفي استحقاق الأرض ( وفي سنين ) أي وإذا أجر الأرض من هي في يده وهو ذو شبهة مدة سنين أو شهور أو بطون ثم استحقت وفات الإبان فلا شيء له من الأجرة فيما مضى لأن ذا الشبهة يفوز بالغلة و ( يفسخ ) العقد إن شاء ( أو يمضي ) في الباقي ( إن عرف النسبة ) أي نسبة ما ينوب الباقي من الأجرة لتكون الإتجارة بثمن معلوم فإن لم تعلم بأن كانت تختلف الأجرة لاختلاف الأرض في تلك السنين ولم يوجد من يعرف التعديل تعين الفسخ ولا يجوز الإمضاء ( ولا خيار للمكتري ) بل يلزمه العقد ( للعهدة ) أي لأجلها والمراد عهدة الاستحقاق أي الاستحقاق الطارىء بعد الأول أي أن المستحق إذا أمضى الكراء فلا كلام للمكتري في فسخه خوفا من طرو استحقاق آخر فاللام للتعليل وهو علة للمنفي أي أن خيار المكتري لأجل خوف طرو استحاق آخر منتف فليس له أن يقول أنا لا أرضى إلا بأمانة الأل لملائه مثلا ولا أرضى بالثاني لأنها إذا استحقت مرة أخرى لم أجد من أرجع عليه لعسر المستحق ( وانتقد ) المستحق حصته من المكتري لما بقي من المدة أي قضى له بأخذ أجرة ما بقي من مدة الإجارة بشرطين أشار لأولهما بقوله