وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أنها بيانية والرفع على التوكيد ولحمل الباء في الثانية على السببية أو الظرفية أي له علي درهم بسبب درهم أو في نظير درهم عاملني به ( وحلف ) في الصورتين ( ما أرادهما ) لاحتمال حذف حرف العطف في الأولى وكون الباء للمعية في الثانية ثم شبه في الحكمين قوله ( كإشهاد في ذكر ) بضم المعجمة أي وثيقة ( بمائة وفي ) ذكر ( آخر بمائة ) ولم يذكر سببهما أو اتحد سببهما مع اتفاقهما قدرا ونوعا فيلزمه مائة واحدة وحلف المقر إن ادعاهما المقر له فإن اختلفا سببا أو قدرا أو نوعا لزمه المائتان معا وما مشى عليه المصنف ضعيف والمذهب لزوم المائتين باتفاق ابن القاسم وأصبغ على أن الأذكار أموال إذا كتبهما المقر أو أمر بكتبهما مع الإشهاد فيهما وأما الإقرار المجرد عن الكتب كما إذا أقر عند قوم وأقر ثانيا عند آخرين فمال واحد عند أصبغ وهو المعول عليه ( و ) إن أقر ( بمائة و ) أقر ثانيا ( بمائتين ) بلا كتابة فيهما لزمه ( الأكثر ) فقط وهو المائتان سواء تقدم الأكثر أو تأخر وقيل إن قدم الأكثر لزمه الجميع وإن قدم الأقل لزمه الأكثر لدخول الأقل فيه وقيل يلزمه الجميع مطلقا وأنكر ابن عرفة القول الذي مشى عليه المصنف ورد بأنه قول ابن القاسم والمسألة منصوصة لابن رشد في الأسمعة ( و ) في له على ( جل المائة ) مثلا ( أو قربها أو نحوها ) أو أكثرها