وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أحد عشر ) لأنه المحقق إذ العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر فيلغي المشكوك ( و ) في قوله له علي ( بضع أو دراهم ثلاثة ) ولو قال بضعة عشر لزمه ثلاثة عشر ( و ) لو قال له علي دراهم ( كثيرة ) لزمه أربعة لأن الرابع أول مبادئ كثرة الجمع ( أو ) قال له علي دراهم ( لا كثيرة ولا قليلة ) أو عكسه لزمه ( أربعة ) لحمل الكثرة المنفية على ثاني مراتبها وهو الخمسة وإلا لزم التناقض ( و ) لو قال له علي ( درهم ) لزمه ( المتعارف ) بين الناس ولو نحاسا كما في عرف مصر ( وإلا ) يكن عرف بشيء ( فالشرعي ) يلزمه ( و ) لو قال له علي درهم مغشوش أو ناقص ( قبل عشه ونقصه ) فلا يلزمه درهم خالص أو كامل ( إن وصل ) ذلك بإقراره ولا يضر فصل بعارض كعطاس بخلاف فصل بسلام أو رده فيضر ( و ) لو قال له عندي ( درهم ) مثلا ( مع درهم أو تحته ) درهم ( أو ) درهم ( فوقه ) درهم ( أو عليه ) درهم أو ( قبله ) درهم ( أو بعده ) درهم ( أو ) درهم ( فدرهم أو ثم درهم ) لزمه ( درهمان ) في كل صورة حيث لم يجر عرف بخلافه ( وسقط ) الدرهم المقر به أولا وهو ما تقدم بل ( في ) قوله له على درهم ( لا بل ديناران ) أو ينار أو درهمان وكان الأولى النص على هذه الأخيرة لفهم ما قبلها بالأولى ومثل ذلك ما لو حذف لا واقتصر على بل ( ودرهم درهم ) بالإضافة ويحتمل رفعهما ( أو بدرهم ) لزمه ( درهم ) لحمل الإضافة في الأولى