وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمجرد الإيلاج وقيمتها في العسر يوم الحمل وفي اليسر قبل يوم الوطء وقيل يوم الحمل قولان في المدونة فقوله وحملت قيد في الحالة الثانية وأشار للحالة الثالثة بقوله ( وإلا ) تحمل في الوطء بغير إذن ( فللآخر إبقاؤها ) للشركة ( أو مقاواتها ) بأن يتزايد فيها حتى تقف على عطاء أحدهما فيأخذها به لكن الذي به الفتوى تقويمها على الواطىء أي يخبر غير الواطىء في إبقائها وتقويمها على الواطىء فإن اختار القيمة أخذها من الواطىء إن أيسر وأتبعه إن أعسر أو يلزمه ببيع ما يفي بحصته منها وتعتبر القيمة يوم الوطء .
ولما أنهى الكلام على شركة المفاوضة أتبعها بشركة العنان فقال ( درس ) ( وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان ) أي فهي شركة عنان أي تسمى بذلك من عنان الدابة بالكسر وهو ما تقاد به كأن كل واحد منهما أخذ بعنان صاحبه لا يطلقه يتصرف حيث شاء ولذا لو تصرف واحد منهما بدون إذن الآخر على أن لأحدهما التصرف المطلق دون الآخر هل تكون مفاوضة فيمن أطلق له وعنانا فيمن قيد عليه أو فاسدة واستظهر لأن الشركة يقتصر فيها على ما جاء فيها ولأن هذه فيها تفاوت في العمل ( وجاز لذي طير ) ذكر ( وذي طيرة ) مما يشترك في الحضن كحمام لا دجاج وإوز ولا غير طير كحمر وخيل ورقيق ( أن ينفقا على الشركة في الفراخ ) الحاصلة بينهما مناصفة لا في البيض ونفقة كل على ربه لأنه على ملكه إلا أن يتبرع بأحدهما بها ( و ) إن قال شخص لآخر ( اشتر ) كذا ( لي ولك ) والثمن بيننا فاشتراها ( فوكالة ) في الشراء فقط في النصف الذي اشتراه للآمر فيطالبه بثمنه ولا يبيعه إلا بإذنه وقوله فوكالة أي وشركة وإنما سكت عن الشركة لأنها معلومة من المقام ومن قوله لي ولك وأما الوكالة فتخفي فلذا نص عليها ( وجاز ) لرجل أن يقول لآخر اشتر لي ولك ( وانقد ) ما يخصني من الثمن ( عني ) لأنه معروف صنعه معه وهو سلفه له مع تولي الشراء عنه ومحل الجواز ( إن لم يقل ) السائل ( و ) أنا ( أبيعها لك ) أي عنك أي أنا أتولى بيعها عنك فإن قال ذلك منع لأنه سلف جر نفعا وكانت السلعة بينهما