وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شأن الأولى اليسارة ولأنها من التجارة بخلاف نفقة العيال في الوجهين ( وإن اشترى ) أحد الشريكين من مال الشركة ( جارية لنفسه ) بغير إذن شريكه لخدمة أو وطء ولم يطأ ( فللآخر ردها ) للشركة وإمضاؤها بالثمن فإن وطىء كانت له بالقيمة يوم الوطء أو الحمل إن حملت ولا خيار لشريكه الآخر كما أفاده بقوله ( إلا ) أن يكون اشتراها ( للوطء ) ووطىء بالفعل ( بإذنه ) أي إذن شريكه فليس له ردها واعترض بأن العبرة بالوطء أو الإذن فمتى وطئ ولو لم يأذن أو أذن له في شرائها ولو لم يطأ قومت عليه فالأصوب ما في بعض النسخ بالوطء أو بإذنه لكن في الإذن يمضي بالثمن لأنه كأنه أسلفه نصف ثمنها وفي الوطء بالقيمة ( وإن وطىء جارية ) اشتريت ( للشركة ) فله ثلاث حالات إحداها أن يطأها ( بإذنه ) فتقوم عليه مطلقا حملت أم لا أيسر أم لا ولا حد عليه للشبهة لكن إذا لم تحمل وأعسر بيعت فيما وجب لشريكه من القيمة ولا ترد للشركة وإن حملت كانت أم ولد لم تبع ولو أعسر وإنما يتبعه بماله من القيمة ولا شيء له من قيمة الولد لتخلقه على الحرية بالإذن في الوطء ثانيها أشار لها بقوله ( أو ) وطئها ( بغير إذنه وحملت قومت ) على واطئها وجوبا إن أيسر وجوازا إن أعسر إذ لشريكه إبقاؤها للشركة في الإعسار فإن اختار التقويم فله أن يتبعه بماله من القيمة وأن يلزمه ببيع نصيبه منها أي نصيب غير الواطىء بعد وضعها ولا يباع الولد لحريته فإن لم يوف ثمن نصيبه بما وجب له من القيمة أتبعه بالباقي كما يتبعه بحصة الولد في قسمي التخيير حالة العسر لا في يسره لأنه وإن وطئها بلا إذن لكنه بيسره قد ملك جميعها بالقيمة