وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلو قال ولو لم يفعل كان أحسن ويصير الدين بلا رهن ولا يختص به المرتهن عند المانع ( وتولاه ) أي ما ذكره من الإسكان والإجارة مما يمكن فيه الاستنابة ( المرتهن بإذنه ) أي الراهن وهذا جواب عما يقال كيف يتوصل الراهن إلى استيفاء المنافع حيث كان الإذن في الإجارة والإسكان مبطلا مع أن المنافع للراهن ( أو ) بإذنه للراهن ( في بيع ) للرهن ( وسلم ) له الرهن ( وإلا ) يسلمه له ( حلف ) أنه إنما أذن له في بيعه لإحيائه بثمنه أو ليأتي له برهن ثقة بدله لا ليكون دينه بلا رهن ( وبقي الثمن ) حينئذ رهنا للأجل ( إن لم يأت ) الراهن ( برهن كالأول ) في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع وفي كونه يغاب عليه أو لا يغاب عليه ( كفوته ) أي الرهن ( بجناية ) عليه من أجنبي عمدا أو خطأ ( وأخذت قيمته ) من الجاني أو قيمة ما نقصه فالمأخوذ يبقى رهنا إن لم يأت الراهن برهن كالأول ( و ) بطل ( بعارية ) من المرتهن للراهن أو لغيره بإذنه ( أطلقت ) أي لم يشترط فيها رد في الأجل ولم يكن العرف كذلك أو لم يقيد بزمن أو عمل ينقضي قبله ( و ) إن لم تطلق