وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمعن الارتهان ( بشرط ) أي بسبب اشتراط شرط ( منا لمقتضى العقد ( كأن ) يشترط الراهن أن ( لا يقبض ) من يده أو لا يباع في الدين عند الأجل حيث احتيج إليه ( باشتراطه ) أي الرهن ( في بيع ) أو قرض ( فاسد ظن فيه اللزوم ) أي لزوم الوفاء بالشرط فدفعه لرب الدين وأولى إن لم يظن اللزوم فيرد للراهن ولا مفهوم لاشتراطه فلو علم أنه لا يلزمه فدفعه وفات المبيع كان رهنا في قيمته ( و ) من جنى خطأ جناية تحملها العاقلة وظن أن الدية تلزمه بانفراده فأعطى بها رهنا ثم علم أن جميعها لا يلزمه ( حلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدية ) له بانفراده وما علم عدم اللزوم وقوله ( ورجع ) في رهنه راجع للمسائل الثلاثة قبله أي ورجع الرهن جملة في الأولى وكذا في الثانية مع قيام المبيع أو من جهة إلى أخرى