وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الاستطابة قال أصحابنا حكم سلس البول وسلس المذي حكم المستحاضة في وجوب غسل النجاسة وحشو رأس الذكر والشد بخرقة والوضوء لكل فريضة والمبادرة بالفريضة بعد الوضوء وحكم الإنقطاع وغير ذلك مما سبق وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء ثم هذا الذي ذكرناه إنما هو في السلس الذي هو عادة ومرض أما من خرج منه مذي بسبب حادث كنظر إلى إمرأة وقبلتها فله حكم سائر الأحداث فيجب غسله والوضوء منه عند خروجه للفرض والنفل لأنه لا حرج فيه أما من استطلق سبيله فدام خروج البول والغائط والريح منه فحكمه حكم المستحاضة في كل ما ذكرناه اتفق عليه أصحابنا أما من دام خروج المني منه فقال صاحب الحاوي و البحر عليه الاغتسال لكل فريضة قالا قال الشافعي وقل من يدوم به خروج المني لأنه معه تلف النفس أما ذات دم الفساد وهي التي استمر بها دم غير متصل بالحيض في وقت لا يصلح للحيض كدم تراه من لها دون تسع سنين أو رأته حامل وقلنا ليس هو بحيض أو رأته غيرهما في وقت لا يصلح للحيض بأن رأته قبل مضي خمسة عشر للطهر ففيها وجهان حكاهما صاحب الحاوي و البحر أحدهما أنها كالمستحاضة في جميع الأحكام السابقة قال وهذا قول أبي إسحاق المروزي لأن دم الفساد ليس بأندر من المذي وقد جعلناه كالإستحاضة والثاني وهو قول ابن سريج أنه حدث كسائر الأحداث فإذا خرج هذا الدم بعد صلاتها فريضة لم تصح النافلة بعدها لأن دم الفساد لا يدوم بخلاف الاستحاضة وإذا دام خرج عن كونه فاسدا وصار حيضا وإستحاضة هذا كلام صاحب الحاوي و البحر والمشهور أنها كالمستحاضة والله أعلم فرع قال أصحابنا إذا تطهرت المستحاضة طهارتي الحدث والنجس على الوجه المشروط وصلت فلا إعادة عليها وكذا كل من ألحقناه بها من سلس البول والمذي ومن به حدث دائم وجرح سائل ونحوهم لا إعادة عليهم وقد سبقت هذه المسألة في آخر باب التيمم مع نظائرها فرع قال البغوي لو كان سلس البول بحيث لو صلى قائما سال بوله ولو صلى قاعدا استمسك فكيف يصلي فيه وجهان أصحهما قاعدا حفظا للطهارة ولا إعادة عليه على الوجهين وهذان الوجهان في فتاوي القاضي حسين قال القفال يصلي قائما وقال القاضي حسين يصلي قاعدا فرع يجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر ولا كراهة في ذلك وإن كان الدم جاريا هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء وقد سبقت المسألة بدلائلها في أول الباب