وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوضوء والصلاة لتفريطها فإن عاد قبل الإمكان ففي وجوب إعادة الصلاة الوجهان كما في الوضوء لكن الأصح هنا وجوب الإعادة لأنها شرعت مترددة وعلى هذا لو توضأت بعد الإنقطاع وشرعت في الصلاة ثم عاد الدم فهو حدث جديد فيلزمها أن تتوضأ وتستأنف الصلاة والله أعلم فهذا المجموع الذي ذكرناه هو المعروف في طرق الأصحاب وذكره الرافعي ثم قال هذا هو الذي ذكره معظم أصحانبا العراقيين وغيرهم قال وبينه وبين كلام الغزالي بعض الاختلاف فإنه جعل الانقطاع قسمين أحدهما ألا يبعد من عادتها عود الدم والثاني أن يبعد وذكر التفصيل والخلاف وهذان القسمان يفرضان في التي لها عادة بالعود قال وما حكيناه عن الأصحاب يقتضي جواز الشروع في الصلاة متى كان العود معتادا بعد أو قرب وإنما يمتنع الشروع من غير استئناف الوضوء إذا لم يكن العود معتادا أصلا قال فيجوز أن يؤول كلامه على ما ذكره المعظم ولا يبعد أن يلحق ندرة العود وبعده في عادتها بعدم اعتياد العود والله أعلم فرع قال المتولي لو كان دمها ينقطع في حال ويسيل في حال لزمها الوضوء والصلاة في وقت انقطاعه إلا أن تخاف فوت الوقت فتتوضأ وتصلي في حال سيلانه فإن كانت ترجو الانقطاع في آخر الوقت ولا تتحققه فهل الأفضل تعجيل الصلاة في أول الوقت أم تأخيرها إلى آخره فيه وجهان بناء على القولين في مثله في التيمم فرع توضأت ثم انقطع دمها انقطاعا يوجب بطلان الطهارة فتوضأت بعد ذلك ودخلت في الصلاة فعاد الدم بطل وضوءها ولزمها استئنافه وهل يجب استئناف الصلاة أم يجوز البناء فيه القولان فيمن سبقه الحدث الصحيح وجوب الاستئناف قال البغوي ولو كان به جرح غير سائل فانفجر في خلال الصلاة أو ابتدأت الاستحاضة في خلال الصلاة وجب الانصراف من الصلاة لغسل النجاسة وتتوضأ المستحاضة وتستأنف الصلاة ويجىء قول في البناء كما سبق في الحدث والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وسلس البول وسلس المذي حكمهما حكم المستحاضة فيما ذكرناه ومن به ناصور أو جرح يجري منه الدم حكمه حكم المستحاضة في غسل النجاسة عند كل فريضة لأنها نجاسة متصلة لعلة فهي كالاستحاضة الشرح سلس البول هنا بكسر اللام وهي صفة للرجل الذي به هذا المرض وأما سلس بفتح اللام فاسم لنفس الخارج فالسلس بالكسر كالمستحاضة وبالفتح كالاستحاضة وأما الناصور فكذا وقع هنا بالنون والصاد وهو صحيح وفيه ثلاث لغات إحداها هذه والثانية ناسور بالسين والثالثة باسور بالباء والسين وقد سبق إيضاحه في