وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن بدأ الحيض في أول العشرة انتهى إلى آخر السادس وإن إنقطع على العاشر بدأ من الخامس فالخامس والسادس حيض لدخولهما في التقديرين والسابع والثامن والتاسع والعاشر مشكوك فيه يحتمل الانقطاع فتغتسل فيها لكل فريضة إلا أن تعلم أن الدم كان ينقطع في وقت من اليوم فيكفيها كل يوم غسل واحد في ذلك وتتوضأ لباقي فرائض ذلك اليوم وما بعد العشرة إلى آخر الشهر طهر بيقين ولو قالت حيضي سبعة أيام من العشرة الأولى فلها أربعة أيام حيض بيقين وهي الرابع والخامس والسادس والسابع وتتوضأ للثلاثة الأولى وتغتسل للثلاثة الأخيرة لكل فريضة إلا أن تعلم الانقطاع في وقت بعينه ولو قالت ثمانية من العشرة فحيضها ستة أولها الثالث ولو قالت تسعة من العشرة فحيضها ثمانية أولها الثاني وتتوضأ في اليوم الأول وتغتسل لكل فريضة في العاشر ولو قالت ستة من أحد عشر فالسادس حيض بيقين وتتوضأ لكل فريضة في الخمسة الأولى وتغتسل في الخمسة الأخيرة ولو قالت خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض بيقين وتتوضأ لما قبله وتغتسل لما بعده إلى آخر التاسع وما بعده إلى آخر الشهر طهر بيقين ولو قالت حيضي عشرة من الشهر فليس لها حيض ولا طهر بيقين فتتوضأ لكل فريضة إلى قبيل آخر العاشر ثم تغتسل من آخر العاشر إلى آخر الشهر لكل فريضة إلا أن تعلم الانقطاع في وقت بعينه فيكفيها الغسل فيه كل يوم مرة ولو قالت عشرة من العشرين الأول توضأت إلى قبيل آخر العاشر ثم اغتسلت إلى آخر العشرين ثم هي طاهرة بيقين في العشر الأخيرة ولو قالت عشرة من الخمسة عشر الأولى فالخمسة الأول تتوضأ والخمسة الثانية حيض بيقين والثالثة تغتسل وباقي الشهر طهر بيقين ولو قالت خمسة عشر في العشرين الأولى فالخمسة الأولى تتوضأ والثانية والثالثة حيض بيقين والرابعة تغتسل والعشرة الأخيرة طهر بيقين ولو قالت عشرة في العشرين الأخيرة فالعشرة الأولى طهر بيقين والثانية تتوضأ والثالثة تغتسل ولو قالت خمسة عشر من العشرين الأخيرة فالعشرة الأولى طهر بيقين والخمسة الثالثة تتوضأ والرابعة والخامسة حيض بيقين والسادس تغتسل ولو قالت حيضي إحدى العشرات فلا حيض ولا طهر بيقين فتتوضأ في جميع الشهر إلى آخر العشرات فتغتسل في آخر كل عشرة ولو قالت حيضي يومان من العشرة الأولى أو قالت ثلاثة أو قالت أربعة أو قالت خمسة فلا حيض ولا طهر فتتوضأ مدة أيامها ثم تغتسل لكل فريضة إلى آخر العشرة ثم هي طاهر بيقين وأما قول المصنف رحمه الله وعلى هذا التنزيل في الخمس والست والسبع والثمان والتسع فهو مما عدوه من مشكلات المهذب حتى إن بعضهم قال مراد المصنف أنها إذا قالت لي تسعة أيام في العشرة الأولى فلا حيض لها بيقين ثم اعترض هذا الحامل وغلط المصنف ولقد أخطأ هذا الحامل وظلم بوضعه الكلام في غير موضعه فإن المصنف رحمه