وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوم كذا ولا أعرف قدره فلا فائدة فيما حفظت للاحتمال المذكور ولها في هذين المثالين حكم المتحيرة في كل شيء وهكذا لو قالت كان حيضي خمسة من كل ثلاثين ولا أعرف ابتداءها أو لا أدري أهي في كل شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ولا أدري في أي وقت من شهر هي فهذه لها حكم المتحيرة التي لا تذكر شيئا أصلا وحكمها ما سبق إلا في الصيام فإنها إذا قالت كان حيضي خمسة أيام من ثلاثين وصامت رمضان حصل لها خمسة وعشرون يوما إن كان تاما وعلمت أن حيضها كان يبتدئها في الليل فإن علمت أنه كان يبتدئها في النهار أو شكت حصل لها أربعة وعشرون يوما ثم إذا أرادت قضاء صوم هذه الخمسة صامت أحد عشر يوما فيحصل لها منها خمسة على كل تقدير ولا يكفيها صوم عشرة لاحتمال الابتداء في أثناء يوم فيفسد ستة إلا أن تعلم أنه كان يبتدئها في الليل فيكفيها العشرة ولو كان على هذه التي قالت كان حيضي خمسة من ثلاثين صوم يوم واحد صامت يومين بينهما أربعة أيام إن علمت أن حيضها كان يبتدىء في الليل فيحصل لها يوم فإن لم تعلم وقت ابتدائه صامت يومين بينهما خمسة أيام فيحصل أحدهما ولو كان عليها يومان صامتهما مرتين بينهما ثلاثة أيام إن علمت الابتداء ليلا وإلا فأربعة وضابطه إذا لم تعلم وقت الابتداء أنها تضيف إلى أيام الحيض يوما لاحتمال الطرءان في أثناء النهار وتصوم ما عليها ثم تفطر بقدر الباقي من أيام الحيض مع اليوم المضاف ثم تصوم اليوم الذي عليها مرة أخرى فإن كان عليها يومان وحيضها خمسة من ثلاثين كما ذكرنا أضافت يوما فتصير ستة فتصوم يومين وتفطر أربعة ثم تصوم يومين ولو كان عليها ثلاثة صامتها ثم أفطرت ثلاثة ثم صامت ثلاثة وهكذا ما أشبه ذلك والله أعلم فرع إذا قالت حيضي خمسة أيام في كل ثلاثين يوما أو عشرة من عشرين من الشهر أو من خمسة عشر وشبه ذلك فهذه قد يكون لها حيض بيقين وطهر بيقين ومشكوك فيه يحتمل انقطاع الحيض فيه ومشكوك فيه لا يحتمله وقد لا يكون حيض ولا طهر بيقين وقد يكون طهر بيقين دون حيض بيقين ولا يتصور عكسه وطريقة معرفة هذه الأقسام أن تنظر إلى المنسي فإن كان نصف المنسي فيه أو أقل لم يكن لها حيض بيقين وإن كان أكثر من نصفه كان لها حيض بيقين وهو يقدر على ما زاد على النصف مرتين ويكون من وسط المنسي فيه ويكون ما قبله مشكوكا فيه لا يحتمل الانقطاع فتتوضأ لكل فريضة كسائر المستحاضات وما بعده تغتسل لكل فريضة وإن شئت أسقطت المنسي من المنسي فيه ثم أسقطت بقية المنسي فيه من المنسي فما بقي فهو حيض بيقين وتلك البقية هي القدر المشكوك فيه من الطرفين مثال ذلك وهو مثال يجمع الأقسام الأربعة قالت كان حيضي ستة أيام من العشرة الأولى من الشهر فيجعل شهرها أربعة أقسام الأربعة الأولى زمن مشكوك فيه يحتمل الانقطاع فتتوضأ فيها لكل فريضة وتصلي الخامس والسادس حيض بيقين لأنه