وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقد سبق أنها تقضيه بثلاثة أيام فلو صامت يوما من الثلاثة ثم شكت هل كانت نوت صومه أم لا فوجهان أحدهما يحسب لها اليوم ولا أثر للشك لأنه بعد فراغ اليوم والثاني لا يحسب لأن صيام الأيام الثلاثة كيوم واحد فأشبه الشك قبل فراغ اليوم قال وأصل هذا أن من عليه صوم شهرين متتابعين فصام يوما ثم شك هل نوى أم لا هل غير النية أم لا هل يلزمه الإستئناف فيه وجهان قلت الأظهر أنه لا يؤثر هذا الشك في الصورتين لأنه بعد الفراغ حقيقة ولأنه يشق الإحتراز منه السادسة لو أرادت المتحيرة الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت الأولى لم يصح لأن شرطه أن تتقدم الأولى وهي صحيحة يقينا أو بناء على أصل ولم يوجد هنا وليس كمن شك هل أحدث أم لا فصلى الظهر فإن له أن يصلي بعدها العصر جمعا لأنه يبني على أصل الطهارة السابقة السابعة إذا قلنا تصح صلاة الطاهر خلف مستحاضة في زمن محكوم بأنه طهر فصلت خلف مستحاضة لها حيض وطهر في الزمن المشكوك فيه فوجهان أحدهما لا يصح مطلقا كما يحرم الوطء مطلقا وأصحهما إن كان المشكوك عقيب الطهر جاز وإن كان عقيب الحيض لم يجز بناء على الأصل والله أعلم فرع يجب على الزوج نفقة زوجته المتحيرة ممن نص عليه الغزالي في الخلاصة ولا خيار له في فسخ نكاحها لأن جماعها ليس مأيوسا منه بخلاف الرتقاء والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كانت ناسية لوقت الحيض ذاكرة العدد فكل زمن تيقنا فيه الحيض ألزمناها إجتناب ما تجتنبه الحائض وكل زمان تيقنا فيه طهرها أبحنا فيه ما يباح للطاهر وأوجبنا ما يجب على الطاهر وكل زمان شككنا في طهرها حرمنا وطأها وأوجنبا ما يجب على الطاهر احتياطا وكل زمان جوزنا فيه إنقطاع الحيض أوجبنا عليها أن تغتسل فيه للصلاة ويعرف ذلك بتنزيل أحوالها ونذكر من ذلك مسائل تدل على جميع أحكامها إن شاء الله تعالى وبه الثقة فإذا قالت كان حيضي عشرة أيام من الشهر لا أعرف وقتها لم يكن لها حيض ولا طهر بيقين لأنه يمكن في كل وقت أن تكون حائضا ويمكن أن تكون طاهرا فيجعل زمانها في الصلاة والصوم زمان الطهر وتتوضأ في العشر الأول لكل فريضة ولا تغتسل لأنه لا يمكن إنقطاع الدم فيه فإذا مضي العشر أمرناها بالغسل لإمكان انقطاع الدم ثم نلزمها بعد ذلك أن تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر لأن كل وقت من ذلك يمكن إنقطاع الدم فيه فإن عرفت وقتا من اليوم كان ينقطع دمها فيه ألزمناها أن تغتسل كل يوم في ذلك الوقت ولا يلزمها أن تغتسل في غيره لأنا قد علمنا وقت إنقطاع دمها من اليوم وإن قالت كنت أحيض إحدى العشرات الثلاث من الشهر فليس لها حيض ولا طهر بيقين فنجعل زمانها زمان الطهر فتصلي من أول الشهر وتتوضأ لكل فريضة وتغتسل في آخر كل عشر لإمكان