وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قلنا هما سنة كفي لهما غسل الطواف وإن قلنا واجبتان فثلاثة أوجه الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور يجب للصلاة وضوء لا تجديد غسل والثاني لا يجب تجديد غسل ولا وضوء لأنها تابعة للطواف كجزء منه وبهذا قطع المتولي والثالث يجب تجديد الغسل حكاه أبو علي السنجي في شرح التلخيص والرافعي وهو شاذ ضعيف فإن الغسل للركعتين لا فائدة فيه لأنها إن كانت طاهرا حال الطواف ثم حاضت بعده فغسل الحائض باطل وإن كانت حائضا حال الطواف ثم طهرت فالطواف باطل فلا تصح ركعتاه وقد صرح الجمهور بأن الغسل لا يجب تجديده للركعتين وإنما اشتهر الخلاف في الوضوء فهذا مختصر ما ذكره المحققون المتأخرون في الطواف وقال ابن الحداد وأبو علي الطبري والمحاملي وآخرون من كبار المتقدمين إذا أرادت طوافا أتت به مرتين بينهما خمسة عشر يوما ونقل الشيخ أبو حامد هذا عن أصحابنا ثم قال وهذا غلط لإحتمال وقوعهما في حيضين وبينهما طهر قال ولكن تطوف ثم تمهل تمام خمسة عشر يوما من حين شرعت في الطواف ثم تطوف ثانيا وهذا الذي اختاره الشيخ أبو حامد هو الذي قطع به صاحب الحاوي والشيخ أبو علي السنجي وكل هذا ضعيف أو باطل والصواب ما قدمناه عن حذاق المتأخرين أنها تطوف ثلاث مرات وقد أطبق عليه متأخرو الخراسانيين ووافقهم من كبار العراقيين الدارمي والقاضي أبو الطيب بعد تخطئتهما الأصحاب في اقتصارهم على طوافين وأما قول المصنف وعلى هذا القياس تعمل في طوافها فظاهره أنها إذا أرادت طوافا واحدا طافته أربع مرات فتطوف مرتين ثم تمهل تمام خمسة عشر ثم تطوف مرتين كما ذكر هو في صوم اليوم الواحد أنها تصومه من أربعة أيام وقد صرح بهذا في الطواف شيخه القاضي أبو الطيب في كتابه شرح فروع ابن الحداد وهذا صحيح لكن ليس هو متعينا بل الاقتصار على ثلاث جائز على ما بيناه والله أعلم فصل في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلق بالمتحيرة إحداها لو صلت إمرأة خلف المتحيرة لم يصح اقتداؤها لاحتمال مصادفة الحيض فأشبه صلاة الرجل خلف خنثى وليس كمن صلى خلف من يشك في حدثه لأن الظاهر هناك الطهارة الثانية صلت متحيرة خلف متحيرة فيه وجهان الصحيح لا يصح اقتداؤها الثالثة وطىء المتحيرة زوجها في نهار رمضان وهما صائمان وقلنا يلزم المرأة الكفارة للجماع لا يلزمها هنا على الصحيح من الوجهين لاحتمال الحيض والأصل براءتها الرابعة أفطرت متحيرة لإرضاع ولدها وقلنا يلزم المفطرة للإرضاع فدية فلا يلزم المتحيرة على الصحيح لما ذكرناه في الجماع في الصوم الخامسة إذا كان عليها قضاء صوم يوم