وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه الأوجه على هذا الوجه والذي ذكره غيره تفريعا عليه الرد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة لا غير ثم إذا رددناها إلى القدر المتقدم على الاستحاضة هل يلزمها الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها فيه وجهان أصحهما لا كذات العادة الواحدة لا تحتاط بعد المرد والثاني يلزمها لإحتمال إمتداد الحيض إليه فعلى هذا يجتنبها الزوج إلى آخر السبعة في المثال المذكور ثم إن استحيضت بعد شهر الثلاثة تحيضت من كل شهر ثلاثة ثم تغتسل وتصلي وتصوم عقب الثلاثة ثم تغتسل مرة أخرى عقب الخمسة ثم تغتسل عقب السبعة وتقضي صوم السبعة أما الثلاثة فإنها لم تصمها وأما الباقي فلاحتمال الحيض ولا تقضي الصلاة أصلا لأن الثلاثة حيض وما بعدها صلت فيه وإن استحيضت بعد شهر الخمسة تحيضت من كل شهر خمسة ثم تغتسل وتصوم وتصلي عقب الخمسة ثم تغتسل عقب السبعة وتقضي صوم الجميع وتقضي صلوات اليوم الرابع والخامس لاحتمال طهرها فيهما ولم تصل فيهما وإن استحيضت بعد شهر السبعة تحيضت من كل شهر سبعة واغتسلت عقب السابع وقضت صوم السبعة وصلوات ما بعد الثلاثة المتيقنة والله أعلم هذا كله إذا ذكرت العادة المتقدمة على الاستحاضة فإن نسيتها فطريقان أحدهما حكاه الجرجاني في التحرير فيها قولان أحدهما أنها كالمبتدأة والثاني ترد إلى الثلاث والطريق الثاني وهوالمذهب وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق أنها تحتاط فتحيض من كل شهر ثلاثة أيام لأنها أقل الأقدار التي عهدتها وهي حيض بيقين ثم تغتسل في آخر الثلاث وتصوم وتصلي ولا تمس مصحفا وتجتنب المسجد والقراءة والوطء ثم تغتسل في آخر الخامس وفي آخر السابع وتتوضأ فيما بين ذلك لكل فريضة كسائر المستحاضات وهي طاهر إلى آخر الشهر قال أصحابنا وهكذا حكمها في كل شهر أبدا قال الرافعي وهل يختص ما ذكرناه بقولنا ترد إلى العادة الدائرة أم هو مستمر على الوجهين مقتضى كلام الأكثرين أنه مستمر على الوجهين وقال إمام الحرمين يختص بقولنا ترد إلى العادة الدائرة فأما إن قلنا ترد إلى القدر المقدم على الاستحاضة فوجهان أحدهما ترد إلى أقل العادات والثاني أنها كالمبتدأة وقد سبق فيها قولان في أنها هل تحتاط إلى آخر الخمسة عشر ويجريان هنا الحال الثاني إذا لم تكن العادات منتظمات بل كانت هذه العادات مختلفات تارة تتقدم الثلاثة على الخمسة وتارة عكسه وتارة يتقدمان على السبعة وتارة عكسه وتارة تتوسط السبعة وغير ذلك من الاختلاف قال الرافعي ذكر إمام الحرمين والغزالي أن هذه الحالة تبني على حالة الانتظام إن قلنا هناك لا ترد إلى العادة الدائرة فهنا أولى فترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة وإن قلنا هناك ترد إلى العادة الدائرة فعدم الإنتظام كالنسيان فتحتاط كما سبق قال وذكر غيرهما طرقا حاصلها ثلاثة أوجه أصحها الرد إلى