وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدم ففي ردها إلى هذه العادة وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما ترد إليها وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين منهم أبو محمد الجويني والمتولي لأنها عادة فردت إليها كالوقت والقدر والثاني لا ترد صححه البغوي لأن كل واحد من هذه المقادير ينسخ ما قبله ولا فرق على الوجهين بين انقطاع عادتها على الوجه المذكور أو غيره بأن كانت ترى خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة أو سبعة ثم خمسة ثم ثلاثة وينتظم كذلك ولا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من هذه المقادير مرة أو مرات بأن كانت ترى في شهر ثلاثة وفي الثاني ثلاثة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع خمسة وكذا في الخامس والسادس وفي السابع سبعة وفي الثامن والتاسع كذلك ثم تعود إلى الثلاثة متكررة ثم الخمسة كذلك ثم السبعة كذلك قال أصحابنا ولو رأت الأعداد الثلاثة في ثلاثة أشهر فقط فرأت في شهر ثلاثة ثم في شهر خمسة ثم في شهر سبعة واستحيضت في الرابع فلا خلاف أنها لا ترد إلى هذه العادات كذا قاله إمام الحرمين وغيره قالوا لأنا إن أثبتنا العادة بمرة فالقدر الأخير نسخ ما قبله وإن لم نثبتها بمرة فظاهر قال الرافعي ولهذا قال الأئمة أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور أولا ستة أشهر فإن كانت ترى هذه المقادير مرتين مرتين فأقله سنة فحصل أن محل الوجهين إذا تكررت العادة الدائرة ثم إن قلنا بالصحيح إنها ترد إلى هذه العادة فاستحيضت بعد شهر الثلاثة ردت في أول شهر الاستحاضة إلى الخمسة وفي الثاني إلى السبعة وفي الثالث إلى الثلاثة وفي الرابع إلى الخمسة وفي الخامس إلى السبعة وفي السادس إلى الثلاثة وفي السابع إلى الخمسة وهكذا أبدا وإن استحيضت بعد شهر الخمسة ردت إلى السبعة ثم إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة ثم إلى السبعة وهكذا وإن استحيضت بعد شهر السبعة ردت إلى الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة ثم الثلاثة وهكذا أبدا ولا يخفى بعد هذا ما إذا كانت ترى الثلاثة في شهرين ثم الخمسة كذلك ثم السبعة كذلك وإن قلنا لا ترد إلى هذه العادة فقد نقل الغزالي رحمه الله فيه ثلاثة أوجه أحدها ترد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة أبدا بناء على ثبوت العادة وانتقالها بمرة واحدة والثاني ترد إلى القدر المشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة أبدا فعلى هذه إن استحيضت بعد شهر الخمسة أو الثلاثة ردت إلى الثلاثة لأنها المشتركة بين الشهرين السابقين وإن استحيضت بعد السبعة ردت إلى الخمسة لأنها المشتركة والوجه الثالث أنها كالمبتدأة لأن شيئا من هذه الأقدار لم يصر عادة لعدم تكرره على حاله ولا أثر لتكرره في ضمن غيره فإنه حينئذ ليس بحيضة بل بعضها قال الرافعي وهذان الوجهان مفرعات على أن العادة لا تثبت بمرة قال ولم أر بعد البحث نقل هذه الأوجه تفريعا على قولنا لا ترد إلى هذه العادة لغير الغزالي ولم يذكرها شيخه إمام الحرمين وإنما ذكرها شيخه فيما إذا لم تتكرر العادة الدائرة وقد سبق أن محل الوجهين ما إذا تكررت فثبت انفراد الغزالي بنقل