وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حيض فتتدارك ما يجب تداركه من الصوم وغيره وكذا إن كانت قضت في هذه الأيام صلوات أو طافت أو اعتكفت تبينا بطلان جميع ذلك لمصادفته الحيض قال أصحابنا وإذا صامت بعد أيام العادة في الشهر الثاني وما بعده وطافت وفعلت غير ذلك مما تفعله الطاهر المستحاضة صح ذلك ولا قضاء عليها بلا خلاف قالوا ولا يجىء فيه القول الضعيف الذي سبق في المبتدأة فإنها تؤمر بالاحتياط إلى خمسة عشر وفرقوا بأن العادة قوية والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وتثبت العادة بمرة واحدة فإذا حاضت في شهر خمسة أيام ثم استحيضت في شهر بعده ردت إلى الخمسة ومن أصحابنا من قال لا تثبت إلا بمرتين فإن لم تحض الخمس مرتين لم تكن معتادة بل هي مبتدأة لأن العادة لا تستعمل في مرة والمذهب الأول لحديث المرأة التي استفتت لها أم سلمة رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة ولأن ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه الشرح قد سبق في آخر فصل المبتدأة أن ما يثبت بالعادة وما لا يثبت وما ثبت وما يثبت بالتكرار أربعة أقسام وأوضحناها هناك والمراد هنا بيان ما تثبت به العادة في قدر المحيض والطهر وفيه أربعة أوجه أصحها باتفاق الأصحاب أنها تثبت بمرة واحدة مطلقا قال صاحب الحاوي هذا ظاهر مذهب الشافعي ونص عليه في الأم وقال صاحب الشامل و العدة هو نص الشافعي في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي قال القاضي أبو الطيب والمحاملي هو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وعامة أصحابنا وبه قطع البغوي وغيره والثاني لا تثبت إلا بمرتين وهو مشهور في الطرق كلها حكاه المتولي وغيره عن أبي علي بن خيران واتفقوا على تضعيفه والثالث لا تثبت إلا بثلاث مرات حكاها الرافعي عن حكاية أبي الحسن العبادي وهو شاذ متروك وقد نقل القاضي أبو الطيب والمحاملي والماوردي وإمام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والروياني وآخرون اتفاق الأصحاب على ثبوتها بمرتين وأنهم إنما اختلفوا في المرة وأن اعتبار المرتين ضعيف والرابع تثبت في حق المبتدأة بمرة ولا تثبت في حق المعتادة إلا بمرتين حكاه السرخسي في الأمالي عن ابن سريج ونقله المتولي وغيره وقال الماوردي والدارمي في آخر كتاب المتحيرة اتفقوا على ثبوتها بمرة للمبتدأة واختلفوا في المعتادة لأنه ليس للمبتدأة أصل ترد إليه فكان ما رأته أولى بالإعتبار من جعلها مبتدأة وأن الظاهر أنها في الشهر الثاني كالأول وأما الانتقال من عادة تقررت وتكررت مرات فلا تجعل بمرة وهذا الوجه وإن فخمه الماوردي والدارمي فهو غريب وقد صرح الجمهور بأن الخلاف جار في المبتدأة فأما دليل