وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيجب عليها أن تغتسل ثم إن كانت غير مميزة ردت إلى عادتها فيكون حيضها أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته قال أصحابنا وسواء كانت العادة أقل الحيض والطهر أو غالبهما أو أقل الطهر وأكثر الحيض أو غير ذلك وسواء قصرت مدة الطهر أو طالت قولا متباعدا فترد في ذلك إلى ما اعتادته من الحيض والطهر ويكون ذلك دورها أي قدر كان فإن كان عادتها أن تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر ثم يعود الحيض في السابع عشر والطهر في الثامن عشر وهكذا فدورها ستة عشر يوما وإن كانت تحيض خمسة وتطهر خمسة عشر فدورها عشرون وإن كانت تحيض خمسة عشر وتطهر خمسة عشر فدورها ثلاثون وإن كانت تحيض يوما وتطهر تسعة وثمانين فدورها تسعون يوما وإن كانت تحيض يوما أو خمسة أو خمسة عشر وتطهر تمام سنة فدورها سنة وكذا إن كانت تطهر تمام سنتين فدورها سنتان وكذا إن كانت تطهر تمام خمس سنين فدورها خمس سنين وكذا إن زاد وهذا الذي ذكرناه من أن الدور قد يكون سنة أو سنتين أو خمس سنين أو أكثر وترد إليه هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وممن صرح به الشيخ أبو حامد في تعليقه والمحاملي في المجموع وصاحب التتمة وآخرون وقال القفال لا يجوز عندي أن يجعل الدور سنة ونحوها إذ يبعد الحكم بالطهر سنة أو نحوها مع جريان الدم قال فالوجه أن يجعل غاية الدور تسعين يوما الحيض منها ما يتفق والباقي طهر لأن الشرع جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر هذا قول القفال وتابعه عليه إمام الحرمين والغزالي وصاحب العدة وآخرون من متأخري الخراسانيين فالمذهب ما قدمته عن الجمهور وقال الرافعي ظاهر المذهب أنه لا فرق بين أن تكون عادتها أن تحيض أياما من كل شهر أو من كل سنة وأكثر قال وهو الموافق لإطلاق الأكثرين قال المصنف رحمه الله تعالى فإن استمر بها الدم في الشهر الثاني وجاوز العادة اغتسلت عند مجاوزة العادة لأنا علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة فتغتسل في كل شهر عند مجاوزة العادة بمرة وتصلي وتصوم الشرح هذا الذي ذكره متفق عليه ولم يذكروا فيه الخلاف في ثبوت العادة بمرة وقد سبق في الفصل الماضي دليله وهو أن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها وقوله علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة يعني والظاهر بقاء الاستحاضة وقوله وتصلي وتصوم يعني تصير طاهرا في كل شيء من الصوم والصلاة والوطء والقراءة وغيرها وإنما اقتصر المصنف على ذكر الصوم والصلاة تنبيها بهما على ما سواهما وقوله تغتسل وتصلي وتصوم يعني يجب عليها ذلك وهكذا تفعل في كل شهر فإن انقطع دمها في بعض الشهور على خمسة عشر فما دونها علمنا أنها ليست مستحاضة في هذا الشهر وأن جميع ما رأته فيه