وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولى يقدم اللون أو قلنا فاقدة للتمييز فكذا هنا وإن قلنا بالجمع فهو متعذر هنا فتكون فاقدة للتمييز وفيه وجه مشهور أن حيضها الحمرة الأولى تغلبيا للأولية لتعذر الجمع قال إمام الحرمين هذا الوجه هفوة لا أعده من المذهب هذا الذي ذكرناه من التفصيل والخلاف هو المشهور وبه قطع الجمهور وقال صاحب الحاوي إن كانت مبتدأة فحيضها السواد بلا خلاف وإن كانت معتادة فوجهان قال أبو العباس وأبو علي حيضها الحمرة وقال أبو إسحاق وجمهور المتأخرين حيضها السواد وحده الصورة الثانية رأت خمسة حمرة ثم أطبق السواد فجاوز الخمسة عشر فثلاثة أوجه الصحيح المشهور أنها فاقدة للتمييز فتحيض من أول الحمرة يوما وليلة في قول وستا أو سبعا في قول وبهذا الوجه قطع البغوي وادعى الإتفاق عليه والثاني الحيض من أول السواد يوما وليلة في قول وستا أو سبعا في قول وهذان الوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما والثالث حكاه الخراسانيون حيضها الحمرة لقوة الأولة وهو ضعيف جدا كما قدمناه الثالثة رأت خمسة عشر حمرة ثم خمسة عشر سوادا وانقطع فالمذهب أن حيضها السواد وعلى تخريج ابن سريج هي فاقدة للتمييز ولم يذكر المصنف تخريج ابن سريج هنا كما لم يذكره شيخه القاضي أبو الطيب ولا بد من ذكره هنا كما سبق فيما إذا رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا وقد ذكره هنا الشيخ أبو محمد والمحاملي والبغوي وآخرون الرابعة رأت خمسة عشر حمرة ثم خمسة عشر سوادا ثم استمر فهي فاقدة للتمييز فحيضها يوم وليلة في قول وست أو سبع في قول ويكون ذلك من أول الأحمر على المذهب وعلى تخريج ابن سريج من أول الأسود وعلى الوجه الشاذ الناظر إلى الأول يكون حيضها الحمرة في الخمسة عشر فعلى المذهب وهو أنها فاقدة للتمييز تؤمر بترك الصوم والصلاة وغيرهما مما تمسك عنه الحائض أحدا وثلاثين يوما في قول وستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين يوما في قول فإنها إذا رأت الحمرة تؤمر بالإمساك عن الصلاة وغيرها لإحتمال الإنقطاع قبل تجاوز خمسة عشر فيكون هو الحيض فإذا جاوز الأسود الخمسة عشر علمنا أنها فاقدة للتمييز فيكون حيضها يوما وليلة في قول وستا أو سبعا في قول وقد انقضى الآن دورها فتبتدىء الآن حيضا ثانيا يوما وليلة أو ستا أو سبعا فتمسك أيضا ذلك القدر فصار إمساكها أحدا وثلاثين يوما في قول وستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين في قول قال أصحابنا ولا يعرف إمرأة تؤمر بترك الصلاة أحدا وثلاثين يوما إلا هذه وأما قول الغزالي وجماعة لا يعرف من تترك الصلاة شهرا إلا هذه ففيه نقص وتمامه ما ذكرناه الحال الثالث أن يتوسط دم ضعيف بين قويين بأن رأت سوادين بينهما حمرة أو صفرة ففيه أقسام كثيرة رتبها صاحب الحاوي ترتيبا حسنا فجعله ثمانية أقسام وبعضها ليس من صور التمييز لكن اقتضاه التقسيم أحدها أن يبلع كل واحد من الدماء الثلاثة يوما وليلة ولا يجاوز الجميع خمسة عشر بأن ترى خمسة سوادا ثم خمسة