وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القوي وحال يتقدم الضعيف وحال يتوسط الضعيف بين قويين الحال الأول أن يتقدم قوي ويستمر بعده ضعيف واحد بأن رأت خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فالحيض هو السواد سواء انقطعت الحمرة بعد مجاوزة الخمسة عشر بيوم أو شهر أو أكثر وإن طال زمانها طولا كثيرا هذا هو المذهب وفيه الوجهان السابقان عن المتولي وإمام الحرمين في اشتراط انقطاع الأحمر قبل مجاوزة ثلاثين أو تسعين وهما شاذان ضعيفان وظاهر نص الشافعي رحمه الله يبطلهما لإطلاقه أن الضعيف طهر ولو تعقب القوي ضعيف ثم أضعف فإن أمكن الجمع بين القوي والضعيف المتوسط بأن رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم أطبقت الصفرة ففيه طريقان حكاهما إمام الحرمين وجماعة أصحهما إلحاق الحمرة بالسواد فيكونان حيضا والصفرة طهرا لأنهما قويان بالنسبة إلى الصفرة وهما في زمن الإمكان وبهذا قطع أبو علي السنجي في شرح التلخيص والبغوي والثاني على وجهين أحدهما هذا والثاني إلحاف الحمرة بالصفرة للإحتياط فيكون حيضها الأسود فقط وأما إذا لم يمكن الجمع بينهما بأن رأت خمسة سوادا ثم أحد عشر حمرة ثم أطبقت الصفرة فطريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره أصحهما وأشهرهما القطع بأن السواد حيض وما بعده من الحمرة والصفرة كلاهما طهر لقوة السواد باللون والأولية والثاني على وجهين أصحهما هذا والثاني أنها فاقدة للتمييز لأن الحمرة كالسواد لقوتها بالنسبة إلى ما بعدها فيصير كأن السواد استمر ستة عشر أما إذا تعقب القوي ضعيفان توسط أضعفهما بأن رأت سوادا ثم صفرة ثم حمرة فهذه الصورة تبنى على التي قبلها وهو توسط الحمرة فإن ألحقنا هناك الحمرة المتوسطة بالصفرة بعدها فهنا أولى بأن نلحق الصفرة بالحمرة بعدها فيكون حيضها الأسود والباقي طهرا وإن ألحقناها بالسواد قبلها فالحكم هنا كما إذا رأت سوادا ثم حمرة ثم عاد السواد وسنذكره إن شاء الله تعالى الحال الثاني أن يتقدم الضعيف وهي مسائل الكتاب ولها صور إحداها أن يتوسط قوي بين ضعيفين بأن ترى خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم تطبق الحمرة أو ترى خمسة حمرة ثم عشرة سوادا ثم تطبق الحمرة ففيها الأوجه الثلاثة التي حكاها المصنف وهي مشهورة حكوها عن ابن سريج أصحها باتفاقهم أن حيضها السواد المتوسط ويكون ما قبله وبعده طهرا للحديث دم الحيض أسود وهو حديث صحيح كما بيناه ولأن اللون علامة بنفسه فقدم ولهذا قدمنا التمييز على العادة على المذهب والثاني أنها فاقدة للتمييز لما ذكره المصنف من التعليل ولأن الجمع بين الدمين خلاف مقتضى العمل بالتمييز والعدول عن الأولية مع إمكان العمل بها بعيد فيكون على القولين في المبتدأة فتحيض من أول الحمرة يوما وليلة في قول وستا وسبعا في قول والثالث يجمع بين الأولية واللون فيكون حيضها الحمرة الأولى مع السواد هذا إذا أمكن الجمع بينهما فإن لم يمكن بأن رأت خمسة حمرة ثم أحد عشر سوادا فإن قلنا في المسألة