وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجمهور في الطريقين قول اليوم والليلة وممن صححه القاضي أبو حامد في جامعه والشيخ أبو محمد الجويني والغزالي في الخلاصة والشيخ نصر المقدسي والبغوي والرافعي وآخرون وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات منهم ابن القاص في المفتاح و التلخيص وأبو عبد الله الزبيري في الكافي وباب الحيض في آخر كتابه وله اصطلاح غريب في ترتيب كتابه وأبو الحسن ابن خيران في كتابه اللطيف وسليم الرازي في الكفاية والمحاملي في المقنع والشيخ نصر في الكافي وآخرون وهو نص الشافعي في البويطي و مختصر المزني واختاره ابن سريج وعلى القولين ابتداء حيضها من أول رؤية الدم قال أصحابنا فإذا قلنا حيضها ست أو سبع فباقي الشهر طهر وهو تمام الدور وهو ثلاثون يوما وهكاذ يكون دورها أبدا ثلاثين منها ستة أو سبعة حيض والباقي طهر وإن قلنا حيضها يوم وليلة ففي طهرها ثلاثة أوجه هكذا حكاها إمام الحرمين والغزالي وجماعات من الخراسانيين أوجها وحكاها الشيخ أبو محمد في الفروق أقوالا أصحها وأشهرها أنه تسعة وعشرون يوما تمام الشهر وبه قطع الشيخ أبو حامد والعراقيون وجماعات من الخراسانيين وصححه شيخهم القفال لأن الغالب أن الدور ثلاثون فإذا ثبت للحيض يوم وليلة تعين الباقي للطهر ولأن الرد إلى يوم وليلة في الحيض إنما كان للاحتياط فالإحتياط في الطهر أن يكون باقي الشهر والوجه الثاني أن الطهر خمسة عشر يوما فيكون دورها ستة عشر يوما أبدا منها يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر لأنها ردت إلى أقل الحيض وترد إلى أقل الطهر وهذا الوجه مشهور عند الخراسانيين ونقله القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون عن نصه في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي نصا صريحا لا يحتمل التأويل وهذا في غاية الضعف قال إمام الحرمين هذا الوجه إتباع لفظ وإعراض عن المعنى لأن الرد إلى أقل الحيض إنما كان لتكثر صلاتها فإذا ردت إلى أقل الطهر عاجلها الحيض فقلت صلاتها والوجه الثالث ترد إلى غالب الطهر واختاره الشيخ أبو محمد الجويني وقال إنه المشهور من نص الشافعي ودليله أن مقتضى الدليل الرد إلى الغالب خالفنا في الحيض للإحتياط وليس في أقل الطهر إحتياط فبقيناه على مقتضي الدليل فعلى هذا يرد إلى الغالب من غالب الطهر وهو ثلاثة وعشرون أو أربعة وعشرون ولا يتعين أحدهما هكذا صرح به الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وآخرون وقال الغزالي في الوسيط على هذا ترد إلى أربعة وعشرين لأنه أحوط ونقله إمام الحرمين عن والده أبي محمد والأول أصح والله أعلم قال أصحابنا العراقيون والمتولي وإذا قلنا ترد إلى ست أو سبع فهل ذلك على سبيل التخيير فيه وجهان مشهوران عندهم وحكاهما القاضي أبو الطيب والمحاملي والشيخ نصر في الانتخاب وغيرهم عن ابن سريج أحدهما أنه للتخيير بين الست والسبع فإن شاءت