وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما تحيض أقل الحيض لأنه يقين وما زاد مكشوك فيه فلا يحكم بكونه حيضا والثاني ترد إلى غالب عادة النساء وهو ست أو سبع وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن ولأنه لو كان لها عادة ردت إليها لأن الظاهر أن حيضها في هذا الشهر كحيضها فيما تقدم فإذا لم يكن لها عادة فالظاهر أن حيضها كحيض نسائها ولداتها فردت إليها وإلى أي عادة ترد فيه وجهان أحدهما إلى غالب عادة النساء لحديث حمنة والثاني إلى عادة نساء بلدها وقومها لأنها أقرب إليهن فإن استمر بها الدم في الشهر الثاني اغتسلت عند إنقضاء اليوم والليلة في أحد القولين وعند إنقضاء الست أو السبع الآخر لأنا قد علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة وأن حكمها ما ذكرناه فتصلي وتصوم ولا تقضي الصلاة وأما الصوم فلا تقضي ما يأتي به بعد الخمسة عشر وفيما تأتي به قبل الخمسة عشر وجهان أحدهما تقضيه لجواز أن يكون صادف زمان الحيض فلزمها قضاؤه كالناسية والثاني لا تقضي وهو الأصح لأنها صامت في زمان حكمنا بالطهر فيه بخلاف الناسية فإنه لم يحكم لها بحيض ولا طهر الشرح حديث حمنة صحيح سبق بيانه مع بيان اسمها وبيان الاختلاف في أنها كانت مبتدأة أو معتادة والمبتدأ بهمزة مفتوحة بعد الدال وهي التي ابتدأها الدم ولم تكن رأته والمميزة بكسر الياء فاعلة من التمييز وقوله كحيض نسائها ولداتها هو بكسر اللام وتخفيف الدال المهملة وبالتاء المثناة فوق ومعناه أقرانها وأما حكم المسألة فلما فرغ المصنف من حكم الحائض إذا لم يجاوز دمها أكثر الحيض انتقل إلى بيان حكم المستحاضات وهن من جاوز دمهن أكثر الحيض واختلط الحيض والطهر وهن منقسمات إلى هذه الأقسام التي ذكرها إحداهن المبتدأة وهي التي ابتدأها الدم لزمان الإمكان وجاوز خمسة عشر وهو على لون أو على لونين ولكن فقد شرط من شروط التمييز التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ففيها قولان مشهوران نص عليهما الشافعي رحمه الله في الأم في باب المستحاضة أحدهما حيضها يوم وليلة من أول الدم والثاني ست أو سبع ودليلهما في الكتاب واختلفوا في أصحهما فصحح المصنف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في كتابه المستخلص وسليم الرازي في رؤوس المسائل والروياني في الحلية والشاشي وصاحب البيان قول الست أو السبع وصحح